الجائز، وهو الجائز لنفسه لا لإصلاحها، ولا ما يشملهما بخلاف ما سبق فإنه جائز لإصلاحها، كالفتح على الإمام والتسبيح، وبأنه أراد به هنا ما استوى طرفاه، وما قبله مطلوب، قال عبد الباقي: لكن يرد على هذا، قتل عقرب تريده فإنه واجب، كما نقل ابن عرفة عن ابن رشد، فالأولى الجواب الأول. ويراد بالجائز المأذون فيه، فيشمل الواجب كقتل الحية، والإشارة لرد السلام. انتهى كلام الشيخ عبد الباقي.
ونقل في التوضيح: الجواز في قتل العقرب التي تريده عن ابن رشد، خلاف ما عزا الزرقاني له عن ابن عرفة، ومَثَّل المصنف للجائز بأربعة أمثلة، أحدها: قوله: كإنصات؛ يعني أنه لا سجود على المصلي فيما إذا حصل منه إنصات أي استماع بشرط أن يكون هذا الإنصات قد قل، وقوله: لمخبر بكسر الباء اسم فاعل فيشمل ما إذا كان الإخبار للمصلي الذي أنصت، أو لغيره. وقوله:"لمخبر"، متعلق بإنصات؛ أي لا سجود في إنصات؛ أي استماع لخبر قل ذلك الاستماع. ومفهوم قل أنه إن توسط سهوا سجد، وعمدا بطلت، والكثير يبطل مطلقا. وهو ما يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة بإفساد نظامها ومنع اتصالها. نقله الشيخ محمد بن الحسن، عن ابن شأس، عند قول الشيخ عبد الباقي هنا: والطول والتوسط والقلة بالعرف كذا ينبغي. انتهى. قائلا: كأنه لم يقف على نص، والذي لابن شأس: والكثير ما يخيل للناظر الخ، ثانيها: قوله: وترويح رجليه؛ يعني أنه لا سجود في ترويح الرجلين، فإن فسر بالاعتماد على رجل مع عدم رفع الأخرى -كما فسره به بعضهم- لم يحتج لتقييد، وإن فسر بالاعتماد على رجل مع رفع أخرى -كما فسره به الشارح- احتاج إلى التقييد بأمر اقتضاه، كطول قيام وإلا كره إلا أن يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة، وكره التروح بمروحة أو غيرها في فرض لا نفل، ويكره الإتيان إلى المسجد بالمراوح، والتروح بها فيه. قاله الشيخ إبراهيم (١)). وغيره. وقوله: والتروح بها فيه، ظاهره كراهته، وإن لم يأت هو بها بناء على أنه مستقل لا من تمام ما قبله. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام