للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتركه عندي صواب، والكلام هنا في الجائز. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: الصواب التقرير الأول لا في الحطاب عن سند أنه لا فرق بين الرد والابتداء. انتهى. وقوله: وإشارة لسلام. اعلم أنه يجب الرد بالإشارة للسلام كما تقدم التنبيه عليه عند قوله: ولا لجائز؛ إذ المراد بالجائز المأذون فيه. فيشمل الواجب كقتل العقرب والحية والإشارة لرد السلام، وقد صرح ابن رشد بوجوب الرد. (وقد سلم الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو في الصلاة فرد عليهم إشارة بيده (١) وقال عبد الله بن عمر: إذا سلم أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده: قاله لرجل سلم عليه في الصلاة فرد عليه الرجل كلاما. نقله الزرقاني على الموطإ، وقال؛ أي الزرقاني: ورده؛ أي السلام بالكلام مفسد للصلاة عند جمهور العلماء كالأئمة الأربعة، وقال قتادة والحسن وطائفة من التابعين: يجوز رده كلاما. انتهى.

أو حاجة؛ يعني أنه لا سجود في إشارة لأجل طلب حاجة أو ردها وهذا جائز، وقيدها ابن القاسم بالخفيفة: (وقد فعله صلى الله عليه وسلم بيده (٢))، وروي (بإصبعه (٣)). وقوله: "وإشارة لسلام أو حاجة": وقيل: يكره للمصلي الإشارة لسلام أو حاجة، وفصل ابن الماجشون، فقال: تكره الإشارة للحاجة لا لرد السلام، قال: والمذهب أظهر، ولا فرق في الإشارة بين الجواب والابتداء. قاله الإمام الحطاب. وقد مر هذا، وقال ابن وهب: ولا بأس أن يشير الرجل بلا ونعم في الصلاة. قال القاضي: هذا مثل ما في المدونة، والأصل في ذلك ما روي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء، فسمعت به الأنصار فجاءوا فسلموا عليه، وهو يصلي، فرد عليهم إشارة بيده (٤))، فكان مالك لا يرى به بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة في الصلاة، وأن يرد إشارة على من سلم عليه، ولم يكره شيئا من ذلك، وقد روى عنه زياد أنه كره أن يسلم على المصلي، وأن يرد المصلي على من سلم عليه إشارة برأس أو بيد أو بشيء، والحجة لهذه الرواية


(١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٠١٧.
(٢) النسائي، كتاب السهو، رقم الحديث: ١١٨٧.
(٣) النسائي، كتاب السهو، رقم الحديث: ١١٨٦. أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٩٢٥. الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٦٧.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٩٢٧. ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٠١٧.