التبسم إلا الفاحش منه شبيه بالضحك فأحب إلي أن يعيد في عمده ويسجد في سهوه. انتهى. قاله الحطاب. وفيه: وقال في الطراز: فإن أشكل عليه تبسمه، قال أصبغ: إلى آخر ما مر، ثم قال: وهذا مذهب أصبغ في الضحك، وعلى مذهب الكتاب يعمل بالأحوط متى أشكل. انتهى. وقوله: ولا لتبسم ما ذكره المصنف من عدم السجود رواه ابن القاسم عن مالك، وقد مر عن مالك أنه: يسجد: وروى عنه ابن عبد الحكم أنه: يسجد بعد السلام، واستحسنه اللخمي. وقاله سحنون.
وفرقعة أصابع؛ يعني أن المصلي لا سجود عليه فيما إذا فرقع أصابعه سهوا، ويكره عمد فرقعة الأصابع. كما مر. والتفات بلا حاجة؛ يعني أنه لا سجود على المصلي فيما إذا التفت لغير حاجة سهواة ويكره عمد الالتفات بلا حاجة، ويجوز الالتفات للحاجة.
وتعمد بلع ما بين أسنانه؛ يعني أنه لا سجود على المصلي فيما إذا تعمد بلع ما بين أسنانه، وإن كان ذلك مكروها فلا تبطل صلاته ليسارته، ومثل الصلاة الصوم، ولو رفع حبة من الأرض وابتلعها فعليه القضاء، والكفارة في العمد والقضاء فقط في السهو على الراجح، خلافا لقول ابن يونس: ينبغي لا قضاء عليه، والجهل كالسهو. وقوله:"وتعمد بلع ما بين أسنانه"، قال الشيخ عبد الباقي: ومثل بلع ما بين أسنانه مضغ ما بينهما، وبلع تينة كاملة أو لقمة كان كل منهما بفيه قبل الصلاة، وكذا بلع حبة رفعها من الأرض، فلا يضر في الصلاة على ما صوبه ابن ناجي. وفي الناصر أنه: يضر. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: المضغ عمل كثير بخلاف البلع، وكذا بلع التينة واللقمة فالظاهر أنه من العمل الكثير. انتهى. وفي الحطاب: ابن ناجي: وظاهره، يعني كلام المدونة أنه لو رفع حبة من الأرض وابتلعها فإنه يقطع: والصواب لا شيء عليه ليسارة ذلك، ولعله إنما ذكر بين أسنانه؛ لأنه الأعم الأغلب. انتهى. وفي مسائل ابن قداح: من ابتلع نخامة في الصلاة وهو قادر على طرحها بطلت صلاته، وصومه إن كان صائما. انتهى. وتقدم عن اللخمي أن: في ذلك قولين قاله الحطاب. وقال الشيخ الأمير عاطفا على ما لا سجود فيه: ولا لمكروه كبلع ما بين أسنانه مطلقا؛ أي ولو بمضغ كيسير غيره بلا مضغ، واغتفروا ما بين الأسنان في الصوم كالريق، ولا ينبغي. وقال الإمام مالك في المدونة: ومن كان بين أسنانه