للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفتح على من ليس معه في صلاة، يعني أن المصلي إذا فتح على من ليس معه في صلاة؛ أي لقنه القراءة، فإن صلاته تبطل. وقوله: من ليس معه في صلاة، بأن كان في صلاة أخرى، أو قارئا خارج الصلاة. ويفهم من المصنف صحة صلاة مأموم فتح على مأموم آخر معه في صلاته، لكنه مخالف لمذهب المدونة، فإن مذهبها بطلان صلاته، لقولها: لا يفتح أحد على من ليس معه في الصلاة، ولا مصل على مصل آخر، فإن فتح أعاد، وما في التتائي مما يخالف هذا غير معول عليه. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: على الأصح، راجع للفرعين، أعني قوله: "وإلا بطلت"، وقوله: كفتح على من ليس معه في صلاة، ومقابل الأصح في الأول. ابن حبيب: كما تقدم التنبيه عليه، ومقابله في الثاني قول أشهب. لا تبطل: وأخذ به ابن حبيب. والأصح في الأول لابن القاسم، وفي الثاني لابن القاسم وسحنون. ابن رشد: في إبطالها برفع صوت ذكر أو قرآن لإنباء غيره قولا ابن القاسم وأشهب، بخلاف رفع صوته بالتكبير في الجوامع؛ لأنه لإصلاحها. قلت: لابن حارث عن عباس بن مروان: رفعهم مبطل، ورده لقمان بعدم إنكاره علماء الأمصار بمكة. انتهى. ورفع الصوت المبلغ بمكة موجود إلى الآن يرفعه رفعا بليغا.

وبطلت بقهقهة؛ يعني أن الصلاة تبطل بالقهقهة، وهي الضحك بصوت عمدا أو غلبة أو نسيانا لكونه في الصلاة، ولم يكن سهوها كسهو الكلام لأنه شرع جنسه فيها كالكلام لإصلاحها بخلاف القهقهة، وظاهره ولو سرورا بما أعد الله لأوليائه، وصوب ابن ناجي حينئذ الصحة كالبكاء خوف عقاب الله، وتصويبه ضعيف، وقياسه فاسد؛ لأن البكاء خوف عقاب الله ليس بينه وبين الصلاة منافاة، وما تقدم من تعميم البطلان في الضحك هو رواية ابن القاسم عن مالك، ونقله في البيان عن ابن القاسم. وقال سحنون وأشهب وأصبغ وابن المواز: إن نسيان القهقهة كنسيان الكلام. ابن ناجي: وكل من لقيته لا يرتضي هذا القول للزوم الضحك عدم الوقار مطلقا. انتهى. قاله الإمام الحطاب: وفيه: وإن قهقه المصلي وحده قطع. ابن ناجي: زاد في الأم، ويعيد الإقامة. ظاهره وإن كان ناسيا وهو كذلك على المشهور، وقيل: تصح ويسجد بعد السلام كالكلام، واتفق على إبطالها في العمد.