فليسجد له بعد السلام، وقال الإمام الحطاب: وشمل كلام المصنف القنوت، وقد ذكر ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الصلاة: خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر بأنها لا تبطل. انتهى. فانظره. وقال الفاكهاني: لو سجد لترك تكبيرة أو تحميدة لم نعلم من يقول ببطلان صلاته. انتهى. فانظر ذلك. وقال في الكافي: وأما زينة الصلاة وفضيلتها فرفع اليدين والتسبيح في الركوع والسجود، وقوله: آمين، والقنوت، والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات، ولا سجود على أحد نسي شيئا من ذلك، ومن سجد في شيء من ذلك متأولا لم تفسد صلاته. انتهى. وفي التوضيح: قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك الفضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا: المشهور إذا سجد لترك تكبيرة واحدة قبل السلام.
وبمشغل عن فرض؛ يعني أن المصلي إذا وقع له شيء يشغله عن فرض من فروضها، فإنه تبطل صلاته وذلك كحقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو حقب، أو حزق، أو حقم، منع من الركوع أو السجود مثلا. فالحاقن: المحصور بالبول، والحاقب: المحصور بالغائط، والحازق: المحصور بالريح؛ وقيل: الحازق: الذي ضاق خفه فخرج قدمه، والحاقم: باليم المحصور بالبول والغائط، والغثيان: ثوران النفس واندفاع الأمعاء إلى خارج، فيصير مشرفا على التقايؤ ولا يتقيأ. وقوله:"بمشغل"، من أشغل رباعيا؛ وهي لغة جيدة، أو قليلة، أو ردية. وفي الشارح: يريد أن المصلي إذا حصل له شيء يشغله عن فرض في صلاته فإنها تبطل، وإن شغله عن سنة أعاد في الوقت. وهكذا قال ابن بشير فيمن صلى؛ وهو يدافع الأخبثين بقرقرة ونحوها، أو شيء يشغله أو يعجله، وعند العراقيين إن كان أمرا خفيفا فلا شيء عليه، وإن صلى وهو ضام وركيه، أمر بالقطع، وأعاد في الوقت إن تمادى، وإن كان مما يشغله عن استيفائها أعاد أبدا.
وعن سنة يعيد في الوقت؛ يعني أن المصلي إذا وقع له شيء يشغله عن سنة فإنه يعيد في الوقت؛ أي سنة من السنن الثماني، وإلا فلا إعادة كالفضائل. وقوله: في الوقت؛ أي الذي هو فيه فيما يظهر، وكلامه في الفرض، وكذا في نفل محدود له وقت معين فيما يظهر لا في ما لا وقت له معين. قاله الشيخ عبد الباقي. وبزيادة أربع؛ يعني أن الصلاة الرباعية تبطل بزيادة أربع ركعات متيقنات وقعن سهوا، وكذا الثلاثية؛ فإنها تبطل بزيادة أربع لا باثنتين على المشهور، وقيل: