تبطل بزيادة اثنتين، وقال الشارح؛ أي وتبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات فيما إذا كانت رباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثية كالغرب على أحد قولي ابن القاسم. ابن شأس: وهو المشهور، وقيل: لا تبطل وتَنْجَيرُ بسجود السهو بعد. انتهى. وقوله:"وبزيادة أربع"؛ أي متيقنة - كما مر - وإلا فلا تبطل، وتنجبر بسجود السهو. انتهى.
كركعتين في الثنائية؛ يعني أن الصلاة الثنائية أصالة تبطل بزيادة ركعتين سهوا متيقنتين، وذلك كالصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها؛ وهو قول مشهور. قال الشيخ عبد الباقي: وتبطل السفرية بأربع بناء على أن الرباعية هي الأصل، وكذا الجمعة على أنها بدل من الظهر وهو مشهور أيضا، ولا غرابة في تشهير بطلانها بناء على أحد المشهورين، وقول الشيخ عبد الباقي إن السفرية تبطل بزيادة أربع، قال عنده الشيخ محمد بن الحسن: قال بعض: ينبغي أن لا تبطل إلا بزيادة ست. انتهى؛ وهو ظاهر. انتهى. والظاهر أن عقد الركعة هنا، رفع الرأس، فإذا رفع رأسه في ثامنة في رباعية أو سابعة في ثلاثية، أو في رابعة في ثنائية بطلت. كما هو عند ابن القاسم. والنفل المحدود من فجر، وعيد، وكسوف، واستسقاء يبطل بزيادة ركعتين فيما يظهر، فيبطل الكسوف بزيادة ركعتين ولو كانتا على غير صفة الكسوف فيما يظهر أيضا. قاله الشيخ عبد الباقي. والوتر إنما يبطل بزيادة مثليه، لا بزيادة مثله، فيسجد بعد السلام كما تفيده المدونة، ونحوه في المواق، والنفل غير المحدود لا يبطل بزيادة ركعتين. ففي الذخيرة: ولو قام لخامسة في نافلة رجع، ولا يكمله بسادسة، ويسجد بعد السلام؛ لأن الذي عليه الجادة من العلماء في النافلة عدم الزيادة على أربع، فإن لم يرجع من الخامسة بطلت صلاته، وخرج بقيد التيقن ما لو شك في الزيادة الكثيرة، فإنه يجبر بالسجود اتفاقا. قاله ابن رشد وقد مر هذا وقال الشارح: ابن رشد. والمشهور أن الصبح تبطل بذلك؛ يعني ركعتين، وقيل: لا تبطل وذهب ابن كنانة وابن نافع في ثمانية أبي زيد إلى أن الجمعة تبطل بزيادة ركعة وكذا الصبح.
وبتعمد كسجدة؛ يعني أن ما تقدم من أن الرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات، وأن الثلاثية كذلك، وأن الثنائية لا تبطل إلا بركعتين، إنما ذلك مع السهو، وأما مع العمد فلا يشترط في