البطلان ذلك القدر، بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة ونحوها من كل ركن فعلي في فرض أو نفل، ولا تبطل الصلاة بتكرير الفاتحة على الراجح من القولين، خلافا لمن قال من كرر الفاتحة عامدا، فالظاهر البطلان. واعلم أن الزيادة التي يبطل عمدها يسجد لسهوها احترازا من التطويل في القراءة والركوع والسجود.
أو نفخ؛ يعني أن الصلاة تبطل بتعمد نفخ فيها بفم وإن لم يظهر منه حرف، خلافا للشافعي وابن قداح الذي يقول: النفخ الذي هو كالكلام ما نطق فيه بألف وفاء. انتهى. ولا يبطل النفخ بأنف، وينبغي تقييده بما إذا لم يكثر، فإن كثر فهو من العبث فتبطل الصلاة به لأنه فعل من غير جنس الصلاة. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: ينبغي تقييد ما من الأنف بغير العبث: وإلا جرى على الأفعال الكثيرة، واغتفر النفخ بالأنف: لأن ما يخرج منه وإن اشتمل على ألف وفاء فليس بحرف، وإنما هو على صورته؛ لأن مخارج الحروف ليست من الأنف، ولا يشكل هذا بما يأتي من أن الصوت المجرد عن الحرف مبطل؛ لأنه في خارج من محل الكلام لا من أنف. وقال ابن الماجشون: النفخ والتنحنح والجشأ كالكلام، وفي النوادر عن الواضحة عن ابن الماجشون: ومن نفخ في موضع سجوده أو عند الجشأ فهو كالكلام. قاله مالك. فإن كان سهوا سجد، ولا يسجد المأموم إن نابه ذلك، وإن كان عمدا أو جهلا قطع، وابتدأ إن كان إماما، وإن كان مأموما تمادى وأعاد. وقيل: النفخ لا يبطل، واحتج من يقول إن النفخ لا يبطل بحديث ابن عمر (أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف نفخ في آخر سجوده، فقال: أف أف (١)). أخرجه أبو داوود. قاله الإمام الحطاب. وما ذكره من أن النفخ من مساجن الإمام، الظاهر أنه مقابل لأنه مخالف لإطلاق أهل المذهب. المدونة وغيرها: ولأن أهل المذهب تعرضوا لعد مساجن الإمام، ولم أر أحدا منهم عد هذه منها. قاله الرهوني. وفي الشارح عند قول المصنف:"أو نفخ"، ما نصه: ومذهب المدونة أن الجهل في الإبطال كالعمد بخلاف السهو، وعن مالك الإبطال في السهو أيضا.