وقيل: بعدم الإبطال في العمد، واختاره الأبهري؛ لأن النفخ ليس فيه حرف هجاء كالكلام. انتهى. أو أكل، يعني أن الصلاة تبطل بتعمد الأكل وإن قل.
أو شرب؛ يعني أن الصلاة تبطل بتعمد الشرب وإن قل، وتبطل الصلاة بالشرب وإن كان من أنف. أو قيء؛ يعني أن الصلاة تبطل بتعمد القيء فيها ولو ماء، والقلس مثله، وهذا مفهوم قوله:"ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته". أو كلام؛ يعني أن من تعمد الكلام في صلاته، تبطل صلاته وإن قل بصوت اشتمل على حرف أم لا، فلو نهق كالحمار أو نعق كالغراب، بطلت. وقوله:"أو كلام"، عبارة الشبراخيتي: المراد به الصوت، ثم قال: قوله: "كلام"؛ أي من ناطق، وفي إلحاق إشارة الأخرس به: ثالثها إن قصد الكلام. وإن يكره؛ يعني أنه لا فرق في بطلان الصلاة بالكلام عمدا بين أن يكون المصلي تكلم اختيارا، وبين أن يكون تكلم مكرها، وعذر الناسي بخلاف المكره، فإنه ذاكر كما قيل فيمن صلى بالنجاسة: إذا كان ناسيا أعاد للاصفرار، وإن كان مضطرا أعاد للغروب. والله سبحانه أعلم. قاله الإمام الحطاب. وبما قررت علم أن قوله:"وإن بكره"، راجع "للكلام"، وقال بعضهم: يتعين رجوعه للجميع. قاله الشبراخيتي. وقال عبد الباقي: قال غير واحد من أشياخ علي الأجهوري: ينبغي رجوعه للجميع.
أو وجب؛ يعني أن الصلاة تبطل بالكلام فيها، وإن وجب على المصلي. لأجل إنقاذ أي تخليص. أعمى، أو صغير مثلا أن يقع في نار أو بير مثلا، فتبطل ضاق الوقت أم لا على المشهور. وقال اللخمي: إن اتسع الوقت، وإلا أنقذه بالكلام؛ لأنه لإحياء نفس ولم تبطل كالمسايف وقال اللخمي أيضا: إن المكره على الكلام إذا ضاق الوقت يتكلم، ولا تبطل صلاته، ولو ناداه أحد أبويه وهو في نافلة فليخفف، ويسلم، ويكلمه. وظاهره أنه لا يجوز له القطع، وهو الظاهر لإمكان الجمع بينهما بالمبادرة بالتسبيح ورفع الصوت به، وتخفيف ما هو فيه، فإن لم يمكن الجمع ككون النادي بالكسر أعمى أصم فيتعارض واجبان، فيقدم أو كدهما، وهو إجابة الوالدين للإجماع على وجوبها، والخلاف في وجوب النافلة. قاله القرطبي. أي: وتبطل الصلاة بذلك ولو نادته كل من أمه وزوجته في طلب ما وجب لها عليه من الإنفاق، فتقدم إجابة الزوجة