للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهم، وإن هم فعلوه؛ أي يترتب عليهم السجود، ولو فعلوا ما تركه الإمام. وللشيخ ميارة ناظما للمستثنيات:

ذكر النجاسة سقوطها وزد … نسيانه الحدث سبق قد يرد

وكشف عورة سجود أغفلا … إن عن ثلاثة وطال فاقبلا

وإن على نفس يخف أو مال … أو ظهره فاعدد ولا تبال

مسافر لدى الصلاة قد نوى … إقامة ظن الرعاف قل سوى

مقهقه غلب أو إذا نسي … أبطلها للكل عامد مسي

ذكر الفوائت اليسيرة اعلما … ترك الإمام سجدة لذا اضمما

وذيلها الشيخ محمد بن الحسن بقوله:

مستخلفا لم ينو قل وراعفا … كلم مطلقا وزد منحرفا

فارقه المأموم نيَّة وُعِي … إمام خوف بعد الأولى فاجمع

وللشيخ ابن سودة رحمه الله تعالى:

صحت صلاة المقتدي دون الذي … به اقتدى في حرف أي فاحتذ

في حدث وضحك ومن رعف … وبكلام اختيارا قد خلف

أوأري النجس فورا أو قطع … لعورة أو سجدة لم يتبع

وترك قبلي وذي استخلاف … مفارق الأولى وذي انحراف

وكلها فيما الجماعة له … ليست بشرط فاعرفن نقله

ذكر هذا الشيخ عبد الباقي … قدس سره الإله الواقي

وما ذكره عن الشيخ عبد الباقي في قوله وكلها فيما الخ، نحوه للشيخ إبراهيم، فإنه قال: والظاهر بل المتعين أن بطلان صلاة الإمام دون المأمومين في غير المسائل التي الجماعة شرط في صحتها، وأما فيها كالجمعة والخوف ونحوهما، فإن صلاة المأمومين تبطل أيضا. انتهى.