للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السهو انظر نوازل ابن هلال وأما في غير حالة التبعية فلا يحمل عنه الإمام، وقوله: "القدوة" بالفتح؛ وأما القدوة بتثليث القاف فبمعنى المقتدى به: قاله الشيخ محمد بن الحسن. ولو سلم المأموم لظن سلام إمامه، ثم رجع قبل سلام إمامه حمله عنه، وبعده سلم وسجد. ابن القاسم عن مالك: يسجد قبل؛ أي لأنه نقص السلام مع الإمام وزاد هو سلاما، فإن كان مسبوقا وفعل بعد ما ظن سلام إمامه فعلا وتبين له ذلك قبل سلام إمامه رجع إليه ولا سجود سهو عليه، وإن لم يتبين حتى سلم لم يرجع لأنه إنما كان يرجع للإمام وقد زال، ولا يعتد بما فعل قبل سلام الإمام، فإن فعل بعض الفعل قبله وبعضه بعده لم يعتد بما فعل قبل السلام، واعتد بما بعده إلا أن يكون ما بعدد يتوقف على ما قبل كفعل سجود ركعة ركع فيها قبل سلامه وسجد لها بعده إلا فيعيد الركعة بتمامها: ويسجد بعد السلام. نقله عبد الباقي، وغيره. وفي القلشاني: لو اعتقد المسبوق سلام الإمام فقام للقضاء فسلم الإمام عليه وهو قائم أو راكع، قال في المدونة: ابتدأ القراءة وسجد قبل سلامه؛ يعني لنقص النهضة، فإن كان جالسا، فقال عبد الملك: لا خلاف في سقوط السجود عنه. وما فعله قبل سلام إمامه يحمله عنه الإمام، وإن كان ساجدا قال بعضهم: إن رفع رأسلأ من السجود إلى الجلوس سجد بعد؛ لأنه زاد بعد سلام الإمام رفع الرأس من السجود إلى الجلوس، وإن رفع رأسه إلى القيام سجد قبل لنقصه جزءا من النهضة؛ لأنه كان حقه أن ينهض إلى القيام من جلوس، وهذا كله بناء على المشهور أنه لا يعتد بما فعل قبل سلام الإمام، وفي المبسوط عن ابن نافع قول باعتداده بذلك انتهى ولبعضهم:

إذا ظن مسبوق سلام إمامة … وقام ليقضي ثم من بعد سلما

إمام فذا المسبوق لم يخل أمره … من اربع حالات فخذها مسلما

قيام ركوع ذا القراءة يبتدي … ويسجد من قبل السلام ليختما

لنقص نهوض للقيام وإن يكن … جلوس يقم من غير نقص وتمما

وإن يك في حال السجود فرفعه … لحال جلوس بعد يسجد فاعلما

وإن يك من هذا السجود قيامه … لنقص نهوض قبل يسجد فافهما

وكل الذي صلى بصلب إمامه … فمغتفر للحمل خذه مسلما