للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مر له في الفرائض عن أبي الحسن أن المراد بطول القراءة الزيادة على الفاتحة، ونقله ابن عرفة عن ابن رشد، فيجب اعتماده. انتهى. والله سبحانه أعلم.

وتحصل مما مر أن البطلان في ذكر البعض، وذكر القبلي المرتب عن ثلاث سنن مشروط بالسلام أو ظنه فيهما، ويفترقان إن لم يسلم ولم يظنه، ففي البعض يعتد بما فعل، وفي القبلي يرجع ولا يعتد بما فعل.

وحيث بطلت الأولى، أتم النفل. والمراد بالنفل ما قابل الفرض، فيشمل السنة والندب، وإنما أتمه لأنه لا ترتيب بين الفريضة والنافلة. ويتم النفل إن اتسع الوقت مطلقا عقد ركعة أم لا، وكذا إن ضاق الوقت وعقد ركعة أي أتمها بسجدتيها، وإلا تركه وأحرم بالأولى.

وقطع غيره؛ يعني أنه إذا ذكر القبلي المرتب عن ثلاث سنن أو بعض صلاة في الفريضة بعد أن أطال القراءة أو ركع، فإن الأولى تبطل -كما مر- ويقطع الفريضة المذكور فيها لوجوب الترتيب إماما أو فذا لا مأموما فيتمادى. ومحل قطعه للفريضة إن ضاق الوقت مطلقا عقد ركعة أم لا، وكذا إن اتسع ولم يعقد ركعة.

وندب الإشفاع إن عقد ركعة؛ أي أتمها بسجدتيها؛ يعني أنه إذا عقد ركعة من الفريضة ثم ذكر القبلي أو بعض فريضة فإنه يندب له أن يشفع تلك الركعة بأخرى، فينصرف عن شفع بشرط أن يكون الوقت قد اتسع، وهذا في غير المغرب. وأما هي فلا يشفعها -كما مر- في الفوائت، ويتم الصبح والجمعة بعد ركعة بنية على قول، والمذهب أنه يشفعهما. وانظر هل النفل المنذور كالفرض نظرا لطرو النذر، أو كالنفل نظرا لأصله؟ ولا تدخل الجنازة في كلام المصنف هنا؛ لأنه لا يتأتى فيها الإشفاع، بل إما القطع أو الإتمام. وقوله: "وأتم النفل وقطع غيره"، إنما أتم النفل في ضيق الوقت مع عقد ركعة منه، وقطع الفرض مع ضيقه؛ لأن النفل لا يقضى فلو لم يتمه لمذهب بالكلية، والفرض إذا لم يشفعه لضيق الوقت يأتي به، وإلا راجع لقوله: إن أطال القراءة أو ركع؛ أي وإن لم يحصل منه في الثانية طول قراءة ولا انحناء، وكان قد سلم أو ظن السلام رجع