للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لإصلاح الأولى؛ ولو مأموما، بلا سلام من الثانية؛ أي يجب تركه، فإن سلم بطلت في غير القبلي المرتب عن ثلاث سنن، لقول المصنف: وصح إن قدم أو أخر.

ومن نفل في فرض تمادى؛ يعني أنه إذا كان المتروك بعضا أو قبليا مرتبا عن ثلاث سنن من نفل ولو مؤكدا، وذكره بعد دخوله في فرض، فإنه يتمادى مطلقا، عقد ركعة أم لا، أطال القراءة أم لا لقوة الفرض على النفل. كفي نفل تشبيه في التمادي؛ يعني أنه إذا كان المتروك بعضا أو قبليا عن ثلاث سنن من نفل، وذكره في نافلة، فإنه يتمادى في هذا النفل المذكور فيه ولو دون المذكور منه، وإنما محل تماديه. إن أطالها؛ يعني أن محل التمادي المذكور إنما هو حيث أطال القراءة في المذكور فيها. أو ركع؛ يعني أنه كما يتمادى حيث أطال القراءة يتمادى إذا ركع، ومفهوم كلام المصنف أنه إن لم يحصل منه طول قراءة ولا ركوع في الثانية، فإنه يرجع لإصلاح الأولى ولو دون المذكور فيها بلا سلام من الثانية، ويتشهد ويسلم ويسجد بعد في ذكر البعض، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل السلام لا بعده؛ لأنه اجتمع له النقص والزيادة. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقد علمت أن المراد بطول القراءة الزيادة على الفاتحة، وحينئذ فيتأتى الركوع من غير طول القراءة. وقد مر أن هذا هو المعتمد، ومنهم من جعل طول القراءة الخروج من الفاتحة، ويجعل قوله: "أو ركع"، في الأمي أو المسبوق. والله سبحانه أعلم.

وهل بتعمد ترك سنة؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في بطلان صلاة من تعمد ترك سنة، فمنهم من ذهب إلى البطلان بذلك، وهو لابن كنانة وشهره في البيان، وكذا شهره اللخمي، ومحل البطلان عند القائل به حيث كان التارك لها إماما أو فذا لا مأموما، فإن الإمام يحمل عنه ذلك. أو لا؛ يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن الصلاة لا تبطل بتعمد ترك سنة، وليستغفر الله تعالى، وهو قول مالك وابن القاسم، وشهره ابن عطاء الله. وعليه فالمشهور أنه لا سجود عليه لأنه إنما يكون للسهو في ذلك. (خلاف) في التشهير كما عرفت، وقوله: وهل بتعمد ترك سنة؛ أي واحدة مؤكدة داخلة في الصلاة، فإن لم تكن السنة داخلة في الصلاة، ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان في الصلاة، فإن لم تكن السنة داخلة في ماهية الصلاة كإقامة وأذان صحت كما تقدم عند قوله: وصحت ولو تركت عمدا، وكذا تصح إن لم تكن مؤكدة، ولا ما يقوم مقامها من السنتين