وفي الخامسة مطلقا؛ يعني أن الخامسة في النفل ليست كالثالثة فيه فإنه يرجع في قيامه في النفل إلى الخامسة مطلقا عقد الخامسة برفع رأسه من ركوعها أم لا: بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي: واشتهر عند الجمهور والخلاف في الأربع قوي بخلاف غيره. فإن لم يرجع بطلت. قاله الشيخ عبد الباقي.
وسجد قبله فيهما؛ أي في مسألتي النفل؛ يعني أنه إذا لم يذكر في النفل حتى عقد الثالثة فإنه يكمل النفل أربعا، ويسجد قبل السلام، وكذا إذا لم يذكر حتى قام لخامسة، فإنه يرجع مطلقا عقدها أم لا، ويسجد قبل السلام. فقوله:"فيهما"؛ أي في تكميل النفل أربعا: وفي قيامه لخامسة رجع قبل إتمامها أو بعده. كما علمت. وأما إذا قام لخامسة الفرض فإنه يسجد بعد السلام إن لم يكن هنا نقص، أما وجه السجود القبلي في الأولى من مسألتي النفل فلنقصه السلام بعد ركعتين. ولا يقال: السلام فرض فلا ينجبر بالسجود؛ لأن رعي النفل أربعا يصير سلام الركعتين كسنة، وأورد على هذا القول وهو لابن القاسم: من صلى الظهر خمسا فقد نقص السلام عن محله مع أنه يسجد بعد، وَرُدَّ بأن الثالثة والرابعة في النفل مشروعتان على قول، والنفل عندنا اثنتان، وقد نقص السلام، والخامسة في الفرض محض زيادة؛ إذ لا قائل بها.
وما تقدم من توجيه القبلي في مسألة النفل الأولى من أنه لنقص السلام بعد الركعتين هو لابن القاسم كما عرفت. وقال القاضي إسماعيل، وابن مسلمة: يسجد قبل لأنه نقص الجلوس، واختاره اللخمي، وابن الكاتب، والقابسي، وعليه فقال اللخمي: لو كان جلس بعد الثانية فلا سجود عليه لا قبل ولا بعد، وقال الشيخ عبد الباقي وهذا يفيد أن الجلوس بعد النفل لمن صلى أربعا سنة مؤكدة، وأما الثانية فوجه السجود فيها قبل السلام أنه أتى بنقص وزيادة، فالنقص قد تقدم بيانه، والزيادة واضحة، وفي رواية الأكثر في الخامسة سجوده بعد، ولم يعتمدها المصنف. والله سبحانه أعلم.
وتارك ركوع يرجع قائما؛ يعني أن من سها عن الركوع وانحط للسجود، فذكر قبل أن يسجد، أو هو ساجد، أو بعد السجود ولم ينتصب قائما، فإنه يرجع قائما ثم ينحط للركوع من القيام على المشهور. وقيل: يرجع محدودبا إلى الركوع، فإن رجع محدودبا لم تبطل صلاته على الأول،