قبله. أما إذا استقل فمذهب ابن القاسم، وروايته أنه يسجد بعد السلام، وخالف أشهب في ذلك، وقال إنه يسجد قبل السلام؛ لأن رجوعه عنده غير معتد به، فمعه نقص التشهد وزيادة القيام. وأما إن رجع قبل الاستقلال، فقيل: يسجد بعد السلام. رواه ابن القاسم، عن مالك في المجموعة. وقال في التوضيح: إنه الأظهر: وقيل: لا سجود عليه لخفة الزيادة وقلتها. قاله الإمام الحطاب. وعلم مما قررت أن محل السجود البعدي حيث رجع، فإن لم يرجع فإنه يسجد قبل السلام. والله سبحانه أعلم.
كنفل لم يعقد ثالثته؛ تشبيه في الرجوع وسجود البعدي؛ يعني أن المصلي للنافلة إذا قام من اثنتين ساهيا، فإنه يرجع متى ما ذكر حيث لم يعقد الركعة الثالثة برفع رأسه من ركوعها، ولا يفوته الرجوع بالانحناء، ويسجد بعد السلام، وإن رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فلا سجود. وإلا بأن عقد الثالثة، بأن ذكر بعد رفع رأسه من ركوعها، كهل أربعا لقول بعض العلماء بجواز النفل بأربع في ليل أو نهار ما عدا ركعتي الفجر لأنها محدودة باتفاق قاله الشيخ إبراهيم وعبارة الشيخ عبد الباقي كمل أربعا لقول بعض العلماء بجواز النفل بأربع في ليل أو نهار إلا الفجر؛ ثم قال والعيد والكسوف والاستسقاء كالفجر. انتهى. وقوله:"كنفل لم يعقد ثالثته"، قال الشيخ عبد الباقي: فإن لم يرجع في مسألة المصنف بطلت، ثم قال:
تنبيه: إن قام سهوا لثالثة في نفل بتراويح رمضان أو بغيرها سبح له، فإن لم يرجع، فإذا خيف عقده الثالثة قاموا، فإن تبعوه بغير تسبيح أو قبل خوف عقدها، صحت صلاتهم؛ لأنها زيادة مشروعة مأمور بها على قول، كما في الوانشريسي. وأما إن قام لثالثة في النفل عمدا، فانظر هل لا تبطل أو تبطل عليه وعليهم؟ ويدخل حينئذ تحت قوله:"وبتعمد كسجدة" انتهى. وانظر كيف جزم بالبطلان فيما إذا لم يرجع حيث قال: فإن لم يرجع في مسألة المصنف بطلت؛ يعني قوله:"كنفل لم يعقد ثالثته"، وتردد هنا في البطلان، قال الشيخ محمد بن الحسن: والظاهر عدم البطلان رعيا للقول بجواز النفل أربعا.