الرسالة على القول بالبطلان في العمد بعد الاستقلال، والجاهل مساو للعامد. قاله الحطاب. وإنما صحت على المشهور فيما إذا رجع بعد الاستقلال عمدا أو جهلا، مراعاة لمن يقول إنه مأمور بالرجوع: ومقتضى ما للحطاب أن الرجوع قبل الاستقلال عمدا أو جهلا غير مبطل بلا خلاف، ومَن صلاتُه جلوسٌ ونسي الجلوس الأول ورجع بالنية عمدا: هل هي كمسألة من رجع للجلوس بعد القيام أولا؟ المشدالي: نعم، وصوبه جماعة من المذاكرين؛ لأن العلة في الأصل التلبس بالركن، وموجب السجود هو زيادة اللبث إذا قلنا بالصحة، وهذا موجود في الفرع. قاله الإمام الحطاب. وإذا رجع للتشهد بعد ما نهض وقد كان جلس، لم تبطل صلاته، كما لا تبطل إذا رجع للجلوس. انتهى من شرح الرسالة للفاكهاني، ونقله في التوضيح عن ابن رشد. قاله الإمام الحطاب. وقوله:"ولا تبطل إن رجع ولو استقل"، بل ولو قرأ إلا أن يتمها. وانظر ما المراد بإتمام القراءة؟ هل الفاتحة أو السورة؟ ويتصور ذلك في مسائل البناء والقضاء. وقوله:"ولا تبطل إن رجع ولو استقل": وإذا رجع فلا ينهض حتى يتشهد، فإن قام عمدا قبل أن يتشهد بطلت. قاله الشيخ عبد الباقي. وفي نوازل ابن الحاج: إذا قام من اثنتين ولم يجلس: فسبح به فجلس، ثم سبح به فقام؛ فإنه يعيد الصلاة؛ لأنه زاد فيها جاهلا وهو كالعامد، والمشهور عدم البطلان بكثرة السهو إن لم يزد مثلها، فلا يضر تكرره. وفي كلام الشيخ عبد الباقي هنا نظر، كما قاله الشيخ محمد بن الحسن.
وتبعه مأمومه؛ يعني أن المأموم يتبع الإمام فيما مر فيتبعه في قيامه ورجوعه، كان رجوعه مشروعا أم لا، انتصب المأموم دون الإمام أو العكس. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي الحطاب فلو قام الإمام والمأموم، ثم رجع الإمام بعد استوائه تبعه المأموم أيضا. انتهى. وفيه أيضا: فلو انتصب المأموم قبل الإمام، وذكر الإمام قبل أن ينتصب فرجع، فهاهنا يرجع المأموم؛ وهو المعروف. وقوله: وتبعه مأمومه؛ أي وجوبا، واستحب ابن حبيب تسبيحهم له قبل اتباعهم له، فإن لم يتبعه مأمومه سهوا أو تأويلا صحت، لا عمدا أو جهلا. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وسجد بعده؛ يعني أن تارك الجلوس الأول إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه، فإنه لا يرجع -كما مر- فإن رجع صحت صلاته، وسجد بعد السلام لتمحض الزيادة. وسواء رجع بعد الاستقلال أو