للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزحزحه؛ لأن ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. قاله في التوضيح. وفيه فائدتان: إحداهما أن من تزحزح للقيام في محل الجلوس عامدا صحت صلاته، ثانيتهما: أن كل ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه. قاله الحطاب. وقوله: "ورجع تارك" الخ. فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام، وعمدا جرى على حكم تارك السنن عمدا. وقوله: "ولا سجود؛ أي في جميع الصور السبع. وإلا بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه بالكلية، فلا يرجع لأنه تلبس بركن، وهل يحرم؟ وربما يقتضيه نقل المواق، أو يكره؟ ويؤخذ من هذا ومما مر في السورة، وما ذكر معها أن من نسي المضمضة والاستنشاق لا يرجع لهما بعد شروعه في غسل وجهه، ويفعلهما بعد تمام فرائضه، وأن الإمام إذا شرع في الخطبة بعد فراغ مؤذن ثان ظنا منه أنه ثالث فيتمادى ولا يقطعها، وبه أفتى بعضهم، وأفتى غيره بخلافه، والصواب الأول، والظاهر أنه يجب عليه قطع أذانه حيث علم بشروع الخطيب. وقوله: وإلا فلا؛ يعني في غير المأموم، وأما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل، فإنه يرجع لمتابعة الإمام. كما نص عليه الشيخ محمد بن الحسن. وإنما لم يرجع للسورة ونحوها من الركوع للاتفاق على فرضيته بخلاف قيامه قبل التشهد للفاتحة، فإنه غير متفق على فرضيتها بكل ركعة، بل فيه خلاف. قاله الشيخ عبد الباقي؛ أي فلذلك رجع قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه. والله سبحانه أعلم. وقوله: "وإلا فلا"، أما قبل الاستقلال فلا يرجع على المشهور، وقيل: يرجع، ومنشأ الخلاف، هل النهوض إلى القيام في حكم القيام، أو لا يفارق حكم الجلوس إلا مع الانتصاب؟ وأما إذا استقل قائما فإنه لا يرجع بلا خلاف. كما في الحطاب. ومن نذر أن يصلي ركتتين، وأن يقرأ في كل ركعة حزبا مثلا، فقرأ نصف حزب مثلا ونسي وركع، ثم تذكر وهو راكع، فهل يرجع ويكمل أم لا؟ والظاهر أنه يرجع؛ لأن هذه القراءة واجبة، فلم يرجع من فرض لسنة خصوصا إذا عين الركعتين. قاله الإمام الحطاب.

ولا تبطل إن رجع؛ يعني أنه إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه، فإنه لا يرجع، وإذا خالف ما أمر به ورجع فإن صلاته لا تبطل بلا خلاف حيث كان رجوعه سهوا، وكذا لو رجع عمدا أو جهلا بعد الاستقلال على المشهور، كما أشار إلى ذلك بقوله: ولو استقل، واقتصر الفاكهاني في شرح