للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما قدم أنه يتدارك الركن من الأخيرة إن لم يسلم وإلا فات، كان مظنة سؤال، وهو ما الذي يفيت تدارك السلام الذي لا ركن بعده، فأجاب مشيرا إلى أن ذلك خمسة أقسام، بقوله: وأعاد تارك السلام التشهد؛ يعني أن المصلي إذا ترك السلام سهوا، فإنه يعيد التشهد بعد أن يحرم جالسا، ويسجد بعد السلام إذا طال طولا متوسطا أو فارق موضعه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: قوله: "ويسجد بعد" الخ، هذا صحيح فيما إذا فارق موضعه، وأما في الطول المتوسط فجزم صاحب شرح المرشد بأنه لا يسجد؛ وهو ظاهر؛ لأنه طول بمحل شرع به. وسجد إن انحرف عن القبلة؛ يعني أن من ترك السلام سهوا يسجد بعد السلام؛ أي من بعد أن يعتدل ويتوجه إلى القبلة، ويسلم فيما إذا انحرف عن القبلة من غير طول، ولا مفارقة موضع، ولا يحتاج هذا إلى تكبير ولا إلى إعادة تشهد، ولو لم ينحرف في هذا القسم أو انحرف يسيرا سلم فقط، ولا سجود عليه، فما لا يبطل عمده لا سجود في سهوه، وإن طال كثيرا بطلت لقوله: "وبترك ركن وطال". وهذا في غير مكة والمدينة. كما مر. فتأمل تلك الصور الخمس الحسان. وقوله: "وأعاد تارك السلام التشهد"، الظاهر أنه على سبيل السنة لا الندب؛ لأن ما حصل منه قبل السلام من التشهد كالعدم. والله سبحانه أعلم. قاله الشيخ عبد الباقي. وسكت المصنف عن الإحرام في القسمين الأولين اتكالا على قوله: "بإحرام"، وسكت عن كون السجود بعد لوضوح الزيادة.

ورجع تارك الجلوس الأول؛ يعني أن المصلي إذا ترك الجلوس الأول سهوا -والمراد به ما عدا جلوس السلام- فإنه يرجع ليأتي به، ومحل رجوعه ليأتي بالجلوس الأول إنما هو، إن لم يفارق الأرض بيده وركبتيه: منطوق هذا الكلام صادق بسبع صور؛ بأن لم يفارق الأرض أصلا، أو فارقها باليدين دون الركبتين، أو العكس، أو فارق بإحدى يديه مع ركبتيه، أو بإحدى ركبتيه مع يديه، أو بإحدى يديه فقط، أو بإحدى ركبتيه فقط. فيرجع في هذه الصور السبع، وهل رجوعه واجب أو لا؟ قولان مستفادان من قوله: "وهل بتعمد ترك سنة أو". والمشهور إلحاق الجاهل بالعامد، وعلى أن رجوعه ليس بواجب فالظاهر أنه سنة. قاله الشيخ إبراهيم. وقال عقب هذا: وذكر في الحاشية أن قوله: "ورجع استحبابا" وإذا رجع، فلا سجود عليه في