للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني أن من تيقن انتفاء الموجب إذا اتبع الإمام الذي قام لزائدة؛ وكان اتباعه له سهوا ثم إنه تغير يقينه، فإنه لا يكتفي بتلك الركعة التي أتى بها مع الإمام، بل يعيدها، وقيل: يكتفي بها عن ركعة الخلل فلا يعيدها، قال الشيخ محمد بن الحسن ملخص هذه المسألة أن المأموم له حالان، إما أن يتيقن انتفاء الموجب، أم لا، وفي كل إما أن يفعل ما أمر به، أو يخالف عمدا، أو سهوا، أو تأويلا، فهذه ثمان، فأما متيقن انتفاء الموجب، فإن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين إن سبح ولم يتبين له وجود الموجب، وإلا بطلت لقوله: ولمقابله إن سبح، ولقوله: لا لمن لزمه اتباعه، وإن خالف عمدا؛ بأن قام بطلت إن لم يتبين له الموجب، وإلا صحت على قول ابن المواز، وعليه فهل تنوب عن ركعة الخلل؛ وهو ظاهر كلام ابن المواز، أو يقضيها؟ قولان. واختار اللخمي البطلان مطلقا: وإن خالف سهوا فقام لم تبطل اتفاقا، وكذا تأويلا على ما اختاره اللخمي، فإن زال يقين الساهي والمتأول، فهل يكتفيان بتلك الركعة أو لابد من ركعة بدل ركعة الخلل، وقد جزم المصنف بالثاني في الساهي فأحرى المتأول، لكن مفهوم قوله: لا تجزئه الخامسة إن تعمدها، أن الساهي يجتزئ بها. وأما من لم يتيقن انتفاء الموجب فإنه يقوم، فإن فعك فواضح: وإن خالف فجلس عمدا بطلت صلاته إلا أن يوافق نفس الأمر، وإن جلس سهوا لم تبطل، ويأتي بركعة وتأويلا فكالعامد على المعتمد، وهذا التحصيل نحوه في الأجهوري. انتهى. وقوله: "ويعيدها المتبع"؛ أي إن قال الإمام بعد سلامه: قمت لموجب؛ قاله الشيخ عبد الباقي. وإن قال قمت لموجب يعني أن الإمام إذا قال بعد سلامه: قمت لموجب؛ أي أتى بما يؤثر وجود الموجب ولو وهما كان بهذا اللفظ أو بغيره؛ فإن المتبع له سهوا يعيد تلك الركعة التي حدث له وجود موجبها بقول الإمام: قمت لموجب، فهو قيد في قوله: "ويعيدها المتبع". وقد علمت أن المراد بقول الإمام قمت لموجب، إتيانه بما يؤثر وجود الموجب، كان بهذا اللفظ أو غيره، وإن لم يؤثر عند المأموم لم يعتبر. وعلى ما قررت به كلام المصنف فالواو في قوله: "وإن قال قمت لموجب" للحال؛ أي ويعيدها المتبع، والحال أن الإمام قال: قمت لموجب، وقوله: صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. الصواب إدخال الواو على قوله: صحت؛ بأن يقول، وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ومعنى الكلام على هذا أن من لم يتيقن انتفاء الموجب وتبع الإمام الذي قام لزائدة بحسب