اعتقاد المأموم تصح صلاته مطلقا، سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا؛ وحملت المصنف على غير ظاهره ليوافق الصواب. وقال الشيخ عبد الباقي: فلو أخر الواو الداخلة على قوله: "وإن قال قمت لموجب"، لكوني أسقطت ركنا من إحدى الركعات وأدخلها على قوله:"صحت لمن لزمه اتباعه"، وتبعه لأفاد ذلك؛ يعني ما قدمته -وأما إدخالها على قوله:"إن قال قمت" الخ؛ ففيه خلل من وجهين، أحدهما أنه يقتضي أنه إنما تصح صلاة من لزمه اتباعه، وتبعه، إن قال قمت لموجب مع أنه مطلق كما لابن هارون؛ وهو المرتضى خلاف ما لابن عبد السلام، فإنه غير مرتضى. ثانيهما أنه يوهم أن قوله:"ولمقابله إن سبح"، فيما إذا قال: قمت لموجب"، وليس كذلك فإنه مطلق، ولولا خلو قوله: صحت عن حرف العطف لأمكن أن يجاب عنه بجعل إن للحال. انتهى. ولمقابله إن سبح؛ يعني أن من تيقن انتفاء الموجب وهو المراد بالمقابل تصح صلاته بقيدين -كما مر- أحدهما أن يسبح للإمام، فإن لم يسبح له بطلت، وقول المصنف: "وتبعه"، تقدم مفهومه في قوله: "فإن خالف عمدا بطلت فيهما" الخ، وقوله: "إن سبح"، هو لسحنون، قال في التوضيح، شرط سحنون في صحة صلاة الجالس التسبيح، واستبعده أبو عمران، ورأى ابن رشد أنه تفسير للمذهب، واعتمد المصنف كلام ابن راشد. (١) وقوله: "ويعيدها المتبع"، قد تقدم الخلاف في ذلك، وهو على الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فأتى بركعتين نافلة، ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان، وقد أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر عليه المصنف، ونصه وأجزأ من تبعه سهوا فيهما، ونَقْلُ ابن بشير: يقضي ركعة في قوله: "وأسقطت سجدة"، لا أعرفه، وقوله: كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض واعتقد تمامه فتبين نقصه واضح فرقه. انتهى. والله أعلم. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي الحطاب: قال ابن عبد السلام، وابن هارون: وأصل المشهور الإعادة. انتهى.