للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمتبع تأول وجوبه؛ يعني أن من تيقن انتفاء الموجب، وتبع الإمام متأولا لجهله وجوب الاتباع، تصح صلاته لعذره بالتأويل، مع أنه لا يجوز له الاتباع لأنه متيقن انتفاء الموجب على المختار؛ أي تصح صلاة المتبع المتأول لوجوب الاتباع على ما اختاره؛ اللخمي وهو لسحنون، وابن المواز؛ فلذا عبر بالاسم. وبما قررت علم أن قوله: -كمتبع"، تشبيه في الصحة، وهل ذلك خاص بما إذا قال الإمام: قمت لموجب؟ وإلا بطلت، وعليه الشيخ علي الأجهوري، وهو الظاهر من كلام اللخمي أولا، وعليه الحطاب. وعلى كل فإن قال الإمام: قمت لموجب، فهل تنوب عن ركعة الخلل؟ وهو ظاهر عبارة ابن المواز، أو يقضيها؟ قولان ثانيهما هو الوافق لقول المصنف: "لا تجزئه الخامسة إن تعمدها، وهذا متعمد بتأويله جهلا. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال ابن غازي معرضا بقول الشارح: لم أر للخمي في هذه اختيارا. انتهى. صدق المصنف رحمه الله تعالى فيما نسبه للخمي، وذكر نص تبصرته.

لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع؛ يعني أنه لا تصح صلاة من لزمه اتباع الإمام باعتبار ما في نفس الأمر، ولم يتبعه وهو متيقن انتفاء الموجب، وجلس كما هو شرعه، فتغير يقينه فصار مؤاخذا بالظاهر تارة، وبالباطن أخرى؛ أي لأنا أوْجَبْنَا عليه الجلوس عملا باعتقاده أن الإمام قام لزائدة وأبطلناها عليه باعتبار ما في نفس الأمر، ومحل البطلان حيث تغير يقينه في أثناء الصلاة، ولم يلحق الإمام في قيامه. وأما إن تغير بعدها فيأتي بركعة حيث لم يطل، كما في حاشية الشيخ الأمير. وقوله: "لا لمن لزمه اتباعه" الخ، خلافا للخمي، قال ابن غازي: وإنما لم يتبع المصنف اختيار اللخمي في هذه كما تبعه في التي قبلها؛ لأن اختياره في الأولى وافق فيه منصوصا، ولما كان في هذه رأيًا له مخالفا للمنصوص عدل عنه، ولا تصح أيضا لمن توهم الموجب، وجلس متأولا أن الظن يقدم على الوهم عند اللخمي ولا غيره. وبما قررت علم أن هذا مرتب على قوله: فمتيقن انتفاء موجبها يجلس كالذي قبله، فتصح صلاته بشرطين أن يسبح، وأن لا يقول الإمام قمت لموجب ولم تُجْز مسبوقا علم بخامسيتُها؛ يعني أن الإمام إذا قام لخامسة، وتبعه مأموم مسبوق بركعة فأكثر عمدا في تلك الركعة الخامسة، والحال أنه أي المسبوق علم بكون الركعة التي قام لها الإمام خامسة، فإنه لا تجزئه تلك الركعة الخامسة عن ما فاته مع الإمام، وصلاته صحيحة إن