للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام: قمت لموجب، ولم يجمع مأمومه على نفي الموجب، فإن لم يقل قمت لموجب، أو أجمع مأمومه على نفي الموجب بطلت صلاته. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ بناني: قوله: "أو أجمع مأمومه على نفي الموجب، زاده الهواري هنا، والظاهر جريانه فيما سبق في قوله: فإن خالف؛ إذ لا فرق بين الموضعين، وحينئذ فالصحة، هنا على قول ابن المواز؛ لأنه قام عمدا وتبينت الموافقة، والبطلان فيما سبق مقيد بما إذا لم تتبين الموافقة، فالخلاف السابق وهو الصحة لابن المواز، والبطلان عند اللخمي حيث تبينت الموافقة جارٍ هنا أيضا، وحينئذ فجميع ما تقدم من قوله: "وإن قام إمام لخامسة"، إلى هنا، كله يجري في المسبوق وغيره انتهى. وبهذا يتبين لك ما في كلام الشيخ عبد الباقي، والمصنف هنا تكلم على ما بعد الوقوع، وأما ابتداء فينبغي أن يكون حراما.

وهل كذا إن لم يعلم؟ هذا مفهوم قوله علم بخامسيتها؟ يعني أنه إذا لم يعلم المسبوق الذي تبع الإمام في الخامسة بكون الركعة التي قام لها الإمام خامسة، فإن الشيوخ اختلفوا في إجزاء تلك الركعة وعدمه، والحال أن الإمام قال: قمت لموجب، فمنهم من قال: لا تجزئه عن مثلها في ذمته مطلقا، سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب عن أنفسهم فقط أولا.

أو تجزئ؛ يعني أن من الشيوخ من قال تجزئ المسبوق تلك الركعة حيث لم يجمع المأمومون على نفي الموجب عن أنفسهم، والحال أن الإمام قال: قمت لموجب، وأما إن أجمعوا على نفي الموجب عن أنفسهم فقط فلا تجزئه، وإلى ذلك أشار بقوله: إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، وقررت المصنف على أن المراد نفي الموجب عن أنفسهم فقط؛ إذ لو أجمعوا على نفي الموجب عنهم وعن إمامهم لموجب رجوعه عن شكه ليقينهم، فإن خالفهم لشكه بطلت قاله بناني في ذلك. قولان. وقررت المصنف على ظاهره وهو منتقد، وذلك لأن مبنى القولين، هل ما أتى به الإمام بناء فتجزئ الركعة المسبوق، أو قضاءٌ فلا تجزئه؟ فابن المواز يقول: إذا قال الإمام: قمت لموجب، وأجمع مأمومه على نفي الموجب عن أنفسهم، إن الركعة التي أتى بها قضاء؛ لأنهم يعتدون بالركن الذي فعلوه مع ترك الإمام له، والإمام إنما تنقلب الركعات في حقه إذا شاركه