مأموموه أو بعضهم في ترك السجدة مثلا، وإلا فكالمأموم. وسحنون قائل: إن ما يأتي به الإمام بناء فتجزئ الركعة المأموم لأنهم لا يعتدون بما فعلوا مع ترك الإمام له، فتركه للركن ترك لهم، وإن هم فعلوه فلو لم يجمع المأمومون على نفي الموجب لاتفق القولان على أن ما أتى به الإمام بناء فتجزئ الركعة اتفاقا، فالصور أربع: أن يقول الإمام قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفي الموجب أجزأت الركعة المسبوق اتفاقا، وإذا لم يقل قمت لموجب أجمعوا على نفي الموجب، أم لا لم تجز فيهما، والرابعة هي محل الخلاف الذي ذكره. وكذا إذا قال الإمام: قمت لموجب، وأجمع مأمومه على نفي الموجب وحينئذ فالاعتراض يتوجه على المصنف بأنه ليس ثم قول بعدم الإجزاء إن لم يعلم، أجمع مأمومه على نفي الموجب أم لا لاتفاق القولين على الإجزاء، إن لم يجمعوا على نفي الموجب؛ لأنها حينئذ بناء باتفاقهما. وحكى الشيخ بناني عن ابن عرفة ما نصه: وفي إتيان الإمام بركعة بدل ركعة ترك سجدتها وسجدها بعض مأموميه قضاء أو بناء، ثالثها: إن سجدها كل من معه لثاني نقل الشيخ عن محمد وله ولأول نقله، ولم ينقل الصقلي وابن رشد وغيرهما. غيره. وما يأتي به إن كان بناء تبعه فيه كل مأموميه، ولو كان فعله، وإن كان قضاء فلا يتبعه فيه أحد ولا مسبوق. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: ومقتضى البناء على هذا الخلاف أن يكون الخلاف السابق مطلقا، أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا لا كما قاله الزرقاني (١) من تقييده بما إذا أجمعوا ولا كما يقوله المصنف من تقييده بما إذا لم يجمعوا. فتأمل والله أعلم انتهى. وقوله:"ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها" الخ، تعقبه الرماصي بأن ابن الحاجب، وابن بشير، وابن شاس، وابن عرفة أطلقوا القولين بإجزاء الخامسة؛ إذا قال الإمام: قمت لموجب، ولم يقيدوهما بالعالم ولا غيره، والبناء المذكور ظاهر في ذلك، والمؤلف جزم في العالم بعدم الإجزاء: وذكر الخلاف في غيره، وقيده بعدم إجماع من خلفه على نفي الموجب، والقائل بهذا القيد هو ابن المواز، وهو قائل به في العلم وعدمه، وفي المسبوق وغيره: ونصه ولو قال الإمام: أسقطت سجدة من الأولى، أجزأت من اتبعه ممن فاتته ركعة، وأجزأت غيره ممن خلفه ممن