للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتبعه، إلا أن يجمع كل من خلفه على أنهم لم يسقطوا شيئا إنما أسقطه الإمام وحده، فلا تجزئ من اتبعه عمدا، ولا من فاتته ركعة وهو لا يعلم، وليأت بها بعد سلامه وتجزئه. انتهى. تم قال: فلعل المؤلف ترجح عنده عدم الإجزاء في العالم فاقتصر عليه، وحكى الخلاف في غيره. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وعلم مما مر أنه إذا علم المسبوق الزيادة يجب عليه أن لا يتبع الإمام ويجلس، فإن اتبعه عامدا وتبين أن الإمام لم يسقط شيئا بطلت صلاته؛ أي المسبوق، وإن تبين أنه أسقط شيئا فهو قوله: "ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها". وقال الإمام الحطاب: وإذا علم المسبوق بموجب قيام الإمام، وأنه قام إليها عوضا عن ركعة فاتته، فهل يتبعه فيها؟ ذكر ابن رشد في ذلك قولين بناهما على الخلاف في الركعة التي يأتي بها الإمام، هل هي بناء أو قضاء؟ والمشهور أنها بناء، فيتبعه فيها. انتهى. وللشيخ عبد الباقي هنا كلام فيه نظر.

وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها: قال الإمام الحطاب: أجاد رحمه الله تعالى فيما، قال ويعني أن من ترك سجدة من الأولى ساهيا، وفات التدارك بعقد الثانية أو من الثانية، وفات التدارك بعقد الثالثة أو من الثالثة وفات التدارك بعقد الرابعة وقام إلى خامسة عمدا ثم بعد الإتيان بها تذكر أنه كان أسقط سجدة من الأولى أو من الثانية، أو من الثالثة فلا تجزئه هذه الخامسة عن الركعة المتروك منها السجدة. انتهى. المراد منه. ولم تجزه الركعة؛ لأنه متلاعب، ولابد من إتيانه بركعة، وما ذكره المصنف من الصحة هو المشهور عند ابن غلاب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام الحطاب: وإذا لم تجزه فالمشهور تبطل صلاته بزيادة تلك الركعة، وقيل: تصح. نقله الهواري. واستغنى المصنف عن ذكره؛ لأنه قدم أن تعمد كسجدة مبطل فأحرى الركعة. انتهى. ويجاب عن ذلك بأنها صحت نظرا لما في ذمته. وقوله: "لا تجزته الخامسة" أي -مثلا- فالمراد الزائدة كانت خامسة أو رابعة أو ثالثة، وقوله: "وتارك سجدة"؛ يعني إماما أو مأموما أو فذا. وقد علمت أن الموضوع أنه اعتقد كمال صلاته، ولم ينتبه لما في ذمته حتى عقد خامسة في اعتقاده، ثم تبين أن عليه مثلها فلو تذكر ما نسيه قبل عقد الخامسة لكان ما