للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويكره ما زاد على ذلك بنية الضحى لا بنية نفل مطلق. انتهى. ونحوه للشيخ الخرشي، والشيخ إبراهيم. وقوله: ويكره ما زاد على ذلك الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع فيه الشيخ الأجهوري، وهو غير ظاهر والصواب ما قاله الباجي أنها: لا تنحصر في عدد، ولا ينافيه قول أهل المذهب: أكثرها ثمان؛ لأن مرادهم أكثرها بحسب الوارد فيها، لا كراهة الزائد على ثمان، فلا مخالفة بين الباجي وغيره، قاله المسناوي. انتهى. وانظره مع ما في التيسير عن الترمذي عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب (١)). واعلم أن ابن الحاجب صحح القول، بأن كان يفعل كذاة تقتضي التعميم، والأصح خلافه، كما لابن السبكي. إلا لقرينة مدح كقوله تعالى في قصة إسماعيل: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ}، وقولهم: وكان حاتم يقري الضيف أو لعرف أو ذكر غاية بعدها كما في الحديث المتقدم. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي يوم الفتح فاغتسل وصلى ركعتين (٢) ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود (٣)) رواه في التيسير. وفيه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد (٤)). أخرجه الخمسة. وفيه: عن مسلم، وأبي داوود، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، [وأمر بمعروف صدقة (٥)] ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى (٦)). وفيه: عن أبي


(١) التيسير، ج ٢ ص ٢١٨
(٢) ذكر البخاري هذا الحديث دون لفظ ركعتين وذكر محمد بن عبد الباقي رواياته دونها فلعل لفظ ركعتين سبق قلم والله أعلم. كذا بهامش نسخة المؤلف.
(٣) التيسير، ج ٢ ص ٢١٨.
(٤) التيسير، ج ٢ ص ٢١٨.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) التيسير، ج ٢ ص ٢١٨. ولفظ مسلم: يركعهما من الضحى. مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث: ٧٢٠.