للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة (١)). وقال صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، انقلب بأجر حجة وعمرة (٢)). وفي الجامع الصغير: قال الله: (يا ابن آدم صل أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره (٣))؛ أي شر ما يحدث آخره؛ أي بقيته. وحمل ابن تيمية، وابن القيم الأربع على صلاة الصبح والفجر، وحملها غيرهما على سنة الضحى، ويؤيده ما روي مرفوعا: (ما من عبد يصلي الضحى ثم لم يتركها إلا عرجت إلى الله تعالى، وقالت: يا رب إن فلانا حفظني فاحفظه، وإن تركها قالت: يارب إن فلانا ضيعني فضيعه (٤)).

وفي الحديث أيضا: (ركعتان من الضحى تعدلان عند الله بحجة وعمرة متقبلتين (٥) وفي العهود المحمدية: من واظب على صلاة الضحى لم يقربه جني إلا احترق، وهي كسائر النوافل لا حرج في تركها للخبر المتقدم: كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، ولا يعارضه الخبر المار: (وإن تركها، قالت: يارب إن فلانا ضيعني فضيعه (٦)) لحمله على من تركها كسلا، وحمل الآخر على تركها لا كسلا، فما شاع عند العوام من إصابة من لم يواظب عليها بمكروه في نفسه وأولاده، فباطل. وفي التلقين أنها: نافلة غير مؤكدة، وظاهر ابن عرفة ترجيحه ووقتها من حل النفل للزوال، وأحسنه إذا كان الشمس من المشرق مثلها من المغرب وقت العصر؛ أي ابتداء وقت العصر، قال الشيخ عبد الباقي: معنى ذلك إِن وقت الزوال نصف النهار فما بعده إلى الغروب كقدر ما بعد وقت الطلوع إلى الزوال، فيحسب بعد الطلوع قدر حصة ما بين العصر إلى المغرب، كأربعين درجة مثلا، فيصلي الضحى إذا مضى من طلوع الشمس أربعون درجة حينئذ قال الشيخ عبد الباقي: وأقل الضحى ركعتان، وأكثره ثمان، وأوسطه ست،


(١) ابن حبان، ج ٤ ص ١٠٤. رقم الحديث: ٢٣٢٦.
(٢) الإتحاف، ج ٥ ص ١٢٨.
(٣) الجامع الصغير، رقم الحديث: ٦٠٠٧.
(٤) فيض القدير، ج ٤ ص ٤٦٩.
(٥) الجامع الصغير، رقم الحديث: ٤٤٧٢.
(٦) فيض القدير، ج ٤ ص ٤٦٣.