للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هاهنا من يصلي؛ ولأن الكفار إذا سمعوا القرآن لغَوْا فيه، فأمر بالجهر وقت اشتغالهم بالنوم، وترك الجهر في حضورهم، وأمر به في الجمعة والعيدين لحضور أهل البوادي والقرى، كي يسمعوه فيتعلموه ويتعظوا به.

وتأكد بوتر؛ يعني أنه يتأكد ندب الجهر بالوتر ولو بضروريه، لا بشفع، فيندب غير مؤكد كالعيدين، فإن أسر بالوتر ولو عمدا فلا شيء عليه. وقال الأبياني: يسجد قبل في السهو، ويعيد في العمد والجهل، وضعفه عبد الحق.

وتحيه مسجد؛ يعني أنه يتأكد ندب تحية المسجد بركعتين. وبما قررت علم أنه معطوف على ما عطف عليه الضحى فهو من المتأكد، وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى. انتهى. قاله ابن عاشر. نقله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله: "وتحية مسجد"؛ أي لداخل متوضئ وقت جواز، يريد: الجلوس، وكره الجلوس قبلها، لخبر: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين (١))، ولا تسقط بالجلوس قبلها، وإن تكرر دخوله كفته الأولى إلا أن يبعد رجوعه له عرفا قال عبد الباقي: وكفى عنها لحدث أو وقت نهي، قول: سبحان الله: والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر أربع مرات؛ لأنها عدل ركعتين، فتقوم مقامهما في تحصيل الثواب وإكرام البقعة، ولا يقال التحية منهي عنها إذ ذاك؛ لأنا لا نسلم أن النهي يتناول بدلها. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: ظاهر عبارة الحطاب أن ذلك الذكر ينوب عن التحية، ولو دخل متوضأ وقت جواز، وله أن يركعها حيث أراد من المسجد، ولو كان جلوسه في أقصاه. وقيل: المستحب أن يركع عند دخوله، ثم يمشي إلى حيث شاء. وذلك بمنزلة السلام على من لقي؛ لأن أول ما يبدؤه بالسلام ثم يكلمه، ونكر مسجدا ليعم مسجد الجمعة وغيره، كما منع الجنب من جميعها، وهل المراد ما يطلق عليه اسم مسجد لغة؟ فتدخل الساجد التي يتخذها من لا مسجد لهم من بيت وغيره، ومن اتخذ مسجدا في بيته أو المسجد المعروف؟ قاله الجزولي، وسيأتي أنهم يجمعون ليلة المطر بمصلى أهل البادية؛ وهو يؤكد كونه كالمسجد. قاله غير واحد. وفي الحطاب:


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث: ٧١٤. البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١١٦٣.