للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتفى الشرطان أو أحدهما كره إلا للمسافر في الصورة المتقدمة. انتهى؛ يعني بها الصورة التي تقدم استثناؤها.

وعقيب شفع؛ يعني أنه يندب فعل الوتر عقب شفع، ويستحب اتصاله به، فإن طال ما بينهما ندبت إعادة الشفع، وهل يفتقر الشفع لنية تخصه، أو يكتفى بأي ركعتين كانتا؟ قال في التوضيح: وهو الظاهر قولان، وهذا هو معنى قول ابن الحاجب: وفي كونه لأجله قولان، وفي المواق: الصحيح من القولين أنه ينوب مناب الشفع كل نافلة، وعلى ما مشى عليه المصنف فالشفع شرط كمال، وقيل: شرط صحة. وشهره الباجي، فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب شفع. رواه ابن حبيب عن مالك؛ وهو المشهور من المذهب. وفي المدونة: لا ينبغي أن يوتر بواحدة، وإذا قلنا بتقديم شفع ولابد، فهل يلزم اتصاله أو يجوز؟ وإن فرق بالزمن الطويل قولان. قال: انظر مشى المصنف على ما مدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في توضيحه بتشهير الباجي، وفي المدونة لابد من شفع قبله. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: قلت: لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة، ولا ينبغي أن يوتر بواحدة. انتهى. وقال الشيخ الأمير: والشفع شرط كمال على المعتمد. وفي الشبراخيتي: أنه شرط كمال على الصحيح. وفي البخاري: عنه صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت (١)). وقوله: "وعقيب"، قال الشبراخيتي وغيره ترك يائها أفصح، وقال الإمام الحطاب: قال البرزلي: مسألة من صلى ركعتي الشفع، ثم اشتغل بشغل خفيف، ثم أوتر صح ذلك، وإن تطاول أعاد الشفع وصلى الوتر. قال البرزلي: قلت: هذا بين على وجوب الاتصال، فأقره في العتبية، والمشهور أنه ليس من شرطه الاتصال، فعلى هذا لا يعيد الشفع مطلقا. انتهى. لكن الاتصال مستحب على المشهور، فعلى هذا إذا طال الفصل تستحب إعادة الشفع. وفي شرح الشيخ ميارة: وهل يلزم اتصال الشفع بالوتر أو يجوز أن يفرق


(١) البخاري، كتاب الوتر، رقم الحديث: ٩٩٣.