للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر (١))، أخرجه الخمسة، رواهما في التيسير. وعن نافع قال (كنت مع ابن عمر رضي الله عنه بمكة والسماء مغيمة، فخشي الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا، فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة (٢)). أخرجه مالك: رواه في التيسير.

وضرورية للصبح؛ يعني أن ضروري الوتر بعد مختاره، فمبدؤه من طلوع الفجر وينتهي لصلاة الصبح. وصرح بعضهم بأن المراد بكونه ضروريا الكراهة، وبكونه اختياريا عدمها. قاله الشبراخيتي. الباجي: آخر وقت صلاة الليل، والوتر ما لم يصل الصبح. انتهى. وما لعبد الباقي هنا غير صحيح كما لبناني: وقوله: "للصبح"؛ أي لانقضاء صلاة الصبح مطلقا، فذا أو إماما، أو مأموما. أشار له الشيخ محمد بن الحسن. ابن عرفة: لا يقضى الوتر بعد صلاة الصبح اتفاقا، وقال طاووس: يقضى الوتر لطلوع الشمس، وقيل: يقضى بعد طلوع الشمس ما لم تغرب الشمس فإذا غربت فلا يصلى ليلا يكون وتران في ليلة، ولو صلى الصبح وذكر العشاء صلاها وأعاد الصبح. سند: وكذا الوتر على الأرجح، وما ذكره سند مشكل، وقد يجاب بأن الصبح لما كانت مطلوبة الإعادة كان فعلها كالعدم. وفي الحطاب: من سلم من الوتر ثم ذكر أنه سلم من ثلاث في صلاة النهار، فإنه يعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة للترتيب. وفي إعادة الشفع والوتر قولان لسحنون، ويحيى بن عمر؛ سببهما تعارض عمومين: قوله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (٣) وقوله: (لا وتران في ليلة (٤)). ومن جلس في الوتر وذكر سجدة لا يدري من أي صلاة هي؟ أعاد الصلوات كلها، وفي الحطاب بعد جلب نقول.

والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء لأجل الترتيب، ولم يذكروا له مخالفا إلا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه، ومثله من أعاد العشاء لصلاته إياها بنجاسة.


(١) التيسير، ج ٢ ص ٢١٥.
(٢) التيسير، ج ٢ ص ٢١٥.
(٣) التيسير، ج ٢ ص ٢١٤٥.
(٤) أبو داود، كتاب الوتر، رقم الحديث: ١٤٣٩. والترمذي، كتاب الوتر، رقم الحديث: ٤٧٠. والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، رقم الحديث ١٦٧٩.