والله أعلم. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا قال فيمن أوتر فظن أنه لم يوتر، فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين، قال: أرى أن يشفع الوتر الأخير، يريد إذا كان بقرب ذلك، وتكون نافلة له؛ إذ يجوز لمن أحرم بوتر أن يجعله شفعا، كما يجوز لمن صلى من صلاة الفريضة ركعة ثم علم أنه قد كان قد صلاها، أنه يضيف إليها أخرى وتكون له نافلة، ولا يجوز لمن صلى ركعة من شفع أن يجعلها وترا، ولا يبني عليها فرضا؛ لأن نية السنة أو الفرض مقتضية لنية النفل، ولا يقتضي نية النفل نية السنة ولا الفرض، وهذا كله بين. وبالله تعالى التوفيق. انتهى.
وندب قطعها له لفذ؛ يعني أن الشخص إذا ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، فإنه يندب له أن يقطع صلاة الصبح لأجل الوتر الذي ذكره فيها عقد ركعة أم لا، وقيل: لا يقطع إن عقد ركعة والأول هو الراجح، كما في الحطاب. وإذا قطع وأتى بالشفع والوتر أعاد الفجر، كما لو ذكر منسية بعد أن صلى الصبح فيأتي به ويعيد الفجر. وقال التلمساني: الظاهر من المذهب عدم الإعادة؛ لأن الترتيب إنما هو بين الفرائض، وقوله:"وندب قطعها له" الخ، مقيد بما إذا لم يسفر جدا بحيث يخشى أن يوقعها، أو ركعة منها بعد طلوع الشمس. كما قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله:"له"، متعلق بالمصدر، وهو قطعها، وهو مضاف لمفعوله. وقوله:"لفذ"، متعلق بقوله:"ندب".
لا مؤتم؛ يعني أن المؤتم إذا ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، فإنه لا يندب له قطع الصبح لأجل الوتر، بل يندب له التمادي. قال الشارح: وهو الذي رجع إليه مالك، وقال أحمد: إن الذي رجع إليه مالك جواز التمادي، ومقتضى كلامه أنه الراجح، وعلى كل فليس هذا من مساجن الإمام. قاله الشيخ عبد الباقي. ومن ذكر الوتر في ركعتي الفجر، فهل يقطع فجره؟ قولان لابن ناجي وشيخه البرزلي، وإن ذكر الوتر بعد ما صلى الفجر أتى به وأعاد الفجر. وفي المدونة: من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه، وليس كركعتي الفجر في القضاء، ومن كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر وتر ليلته، فقد استحب له مالك أن يقطع ويوتر، ثم يصلي الصبح. قال ابن القاسم: ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى. قاله المواق. قال الشيخ عبد الباقي: فإن قلت قد