للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقدم في الفوائت أن الإمام إذا قطع لتذكر فائتة يقطع مأمومه. قلت: لما كان تمادي المأموم إذا ذكر وحده واجبا في الفوائت على الراجح، وهنا مستحب أو جائز على ما رجع إليه مالك -كما مر- كان سريان الخلل الذي في صلاة الإمام لصلاة المأموم أشدَّ في مسألة الفوائت منه في مسألتنا هذه. انتهى. كلام الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ بناني: الظاهر في الجواب أن وجوب قطع الإمام في الفائتة دل على خلل في صلاته، فسرى لصلاة المأموم، وأن جواز التمادي هنا دل على عدم الخلل فلم يكن موجب لقطع صلاة المأموم، ولو قال الزرقاني: لما كان خروج الإمام إذا تذكر واجبا الخ. كان أصوب. والله أعلم. انتهى. وإذا قلنا إن المأموم لا يقطع بخلاف الفذ، فمحل ذلك إذا كان لو قطع وأوتر تفوته جماعة الصبح، فلو كان يعتقد أنه يدرك ركعة منها قطع، وكان كالفذ لأنه يمكنه تحصيل فضيلة الجماعة، فلو منع من القطع لم يكن له إلا حرمة المكتوبة فقط، وحرمة المكتوبة ثابتة في حق الفذ ولا تمنعه من القطع. قاله في الطراز. قاله الإمام الحطاب. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا قال بقطع الصبح لذكر الوتر إلا أبا حنيفة أو ابن القاسم، وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع، قال: وأجمع العلماء على أن المأموم لا يقطع لذكر الوتر. انتهى. قال الإمام الحطاب: ويتعقب قوله الصحيح عن مالك أنه لا يقطع؛ بأنه خلاف قول مالك في المدونة، وقال ابن ناجي: تعقبه ابن زرقون بقول المدونة: إن المأموم يقطع، فكلام صاحب الاستذكار متعقب من جهتين. والله سبحانه أعلم.

وقد تقدم أن ابن ناجي يقول: من ذكر الوتر في الفجر يقطع، قال: لأنه إذا كان يقطع في الصبح فأحرى أن يقطع هنا ولا يختلف فيه، قال: وكان شيخنا؛ يعني البرزلي لا يرتضي ذلك مني، ويعتل بأنه إذا لم يقطع في الصبح فات الوتر، وهاهنا إذا تمادى على الفجر لا يفوت بل يعيده. انتهى المراد منه. الجزولي: من ذكر الوتر بعد أن صلى الفجر أتى به وأعاد الفجر، وقد تقدم شيء من هذا. وقال التلمساني. في شرح الجلاب: الظاهر أنه لا يعيدها؛ لأن الترتيب إنما يقع بين الفرائض انتهى. قاله الإمام الحطاب.

وفي الإمام روايتان؛ يعني أن الإمام إذا ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، ففي ندب قطعه وجوازه روايتان: الأولى لابن القاسم ومطرف وابن وهب أنه يندب له القطع، والثانية للباجي أنه يجوز