له قطع الصبح لأجل الوتر. والظاهر أن المسبوق إذا قام لقضاء ركعة فذكر الوتر على حكم المؤتم كما هو الظاهر من كلام المصنف وغيره، وهو واضح لانسحاب حكم الأمومية عليه بإدراك ركعة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال: الظاهر أن الامام إذا خرج يستخلف. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا أحد قولين في الحطاب. انتهى. ونص الحطاب: إذا قلنا يقطع الإمام فهل يقطع المأموم، كما إذا ذكر الإمام صلاة، قولان ذكرهما في التوضيح عن ابن راشد، وذكرهما الشارح في الكبير، وقال ابن رشد في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع: فإذا قطع صلاته بالكلام فصلاة المأمومين صحيحة، خلافا لابن حبيب. انتهى. وللشيخ التتائي رحمه الله:
ويقطع مأموم لقطع إمامه … بذكر صلاة أو بفقد لنية
كتكبير إحرام كذا الشك فيهما … وذاكر وتر وهو في الصبح ما فَتِي
وفي الطراز: وروى مطرف عن مالك أنه إذا ذكر الوتر فليقطع، كان إماما أو وحدد، أو مأموما إلا أن يسفر جدا، وروى مثله ابن القاسم وابن وهب. انتهى. والقصد منه أنه يؤمر بالقطع ما لم يسفر جدا والله أعلم. قاله الإمام الحطاب.
وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه؛ يعني أنه إذا لم يتسع الوقت الضروري للصبح إلا لركعتين؛ أي لم يبق منه في تقدير ذهنه إلا ما يسع ركعتين قبل طلوع الشمس، ولم يكن صلى الصبح والوتر، فإنه يترك صلاة الوتر ويصلي الصبح فقط، وأما الاختياري فلا يراعى فيه تفصيل المصنف، بل يصلي ذلك ولو أدى إلى أن يصلي الصبح بعد الإسفار، مراعاة للقول بأن وقتها الاختياري للطلوع. قاله الشيخ إبراهيم: وما ذكره المصنف هو مذهب المدونة. وقال أصبغ: إنه إذا بقي قبل طلوع الشمس ركعتان، أتى بالوتر، ثم يصلي الصبح ركعة في وقت الصبح وركعة خارجه. وقد علمت أنه مقابل لمذهب المدونة، ويقال: إن متقدمي الشيوخ كانوا إذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة، وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه خطئا، فكيف إذا كان الحكم في