للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرها مخالفا؟ انتهى. قاله الإمام الحطاب. وإذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصبح، فروى علي: يخرج فيصليه ولا يخرج لركعتي الفجر. قاله المواق.

لا لثلاث؛ يعني أن من لم يصل الصبح والوتر، ولم يبق له من الوقت قبل طلوع الشمس إلا ما يسع ثلاث ركعات أو أربعا، فإنه يأتي بالوتر والصبح فقط، ولا يأتي بالشفع والفجر. وقال أصبغ: إنه إذا بقي له ما يسع أربع ركعات قبل طلوع الشمس فإنه يصلى الشفع والوتر، ويدرك الصبح بركعة. ويجاب عن ترك المصنف لذكر الأربع مع أن أصبغ خالف فيها أيضا -كما علمت - بأن قوله: "إلا لركعتين": يدل على رد قوله: "في الأربع"؛ أيضا؛ إذ اللازم على قول أصبغ في كل منهما واحد، وهو أن تصلى ركعة من الصبح بعد الطلوع قاله الشيخ محمد بن الحسن. ولخمس صلى الشفع؛ يعني أنه إذا يتسع لوقت الضروري إلا لخمس ركعات أو ست؛ فإنه يصلي الشفع والوتر والصبح لندب الشفع. وندب وصله بالوتر، والمندوبان أقوى من رغيبة، ولأنه من جملة الوتر على قول أبي حنيفة بوجوبه، ولم يقل أحد بوجوب الفجر؛ ولأن الفجر يقضى للزوال فلذا تركها وأتى بالشفع. والله سبحانه أعلم.

ولو قدم؛ يعني أنه إذا اتسع الوقت الضروري لخمس ركعات أو ست، فإنه يصلي الشفع ولو كان قدْ قَدَّم الشفع أول الليل لانفصاله، وقيل: لا يعيده حينئذ، ويأتي بركعتي الفجر بدله لأن الوقت لهما، وحكى عليه ابن رشد الاتفاق، وهو وإن نوزع فيه يفيد قوته فينبغي أن يقتصر عليه أو يذكره مع ما ذكره. قال الشيخ الرماصي، والشيخ بناني: ظاهر المصنف ولو قدم الشفع مع أن فرض الخلاف عند الأئمة إذا قدم النفل. ابن الحاجب: ولخامسة وكان قد تنفل، ففي تقديم الشفع على ركعتي الفجر قولان. انتهى. وكذا لابن عرفة عن ابن بشير، واستدل ابن رشد بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر (١)). انتهى.

ولسبع زاد الفجر؛ يعني أنه إذا اتسع الضروري لسبع ركعات فإنه يزيد الفجر على ذلك؛ بأن يصلي الشفع والوتر وركعتي الفجر. ونص الجزولي على هذا قائلا: لا إشكال ولا خلاف في ذلك.


(١) التلخيص الحبير، ج ٣ ص ١٣٠.