للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله المواق والحطاب. هذا قول أصبغ، والذي في كلام ابن رشد المذكور أنه إذا كان قد تنفل بعد العشاء لا يعيد الشفع، فتأمله. انتهى.

وهي رغيبة؛ يعني أن صلاة الفجر رغيبة أي مرغب فيها، ورتبة الرغيبة دون السنة وفوق النافلة، وقد مر أن جنس الرغيبة لم يوجد منه إلا ركعتا الفجر، وفي الخبر: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (١) وفيه أيضا: (لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل (٢))؛ أي تبعتكم، وكانت في أثركم. وفي الصحاح: مر فلان يطردهم أي يشلهم [ويكسأهم (٣) وقال في باب اللام: شللت الإبل؛ إذا طردتها وقال في باب الهمزة: [كسأته (٤)] تبعته، ويقال للرجل إذا هزم القوم فمر وهو يطردهم: مر فلان [يكسأهم (٥)] ويَكْسَعُهم؛ أي يتبعهم. وما ذكره المصنف من أن الفجر رغيبة، قال الشارح: هو أحد قولي مالك، وبه أخذ ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وأصبغ؛ وهو الراجح عند ابن أبي زيد، لقوله: وركعتا الفجر من الرغائب، وقيل: من السنن، وهذا القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب. وقال ابن عبد البر: وهو الصحيح. انتهى. قاله الحطاب. وقال أي الحطاب: قال ابن ناجي في شرح المدونة: وصرح ابن غلاب في وجيزه: بأن المشهور السنية. انتهى. وذكر ابن ناجي أيضا أنه وقع لابن القاسم في العتبية أنها سنة. انتهى.

وقال المواق: قال ابن عبد البر: وركعتا الفجر سنة، ورواه أشهب، وعلي عن مالك، وقالاه وهو قول الشافعي، وابن حنبل، وجماعة أهل الفقه والأثر لا يختلفون في ذلك. انتهى.

تفتقر لنية تخصها؛ يعني أن الفجر تفتقر لنية زائدة على نية مطلق الصلاة تخصها أي تميزها وتعينها عن سائر النوافل.


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث: ٧٢٥.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٢٥٨. ولفظه: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل.
(٣) في الأصل يكثأهم والمثبت من الحطاب ج ٢ ص ٣٤٤ ط دار الرضوان.
(٤) في الأصل كثأته والمثبت من الحطاب ج ٢ ص ٣٤٤ ط دار الرضوان.
(٥) في الأصل يكثأهم والمثبت من الحطاب ج ٢ ص ٣٤٤ ط دار الرضوان.