للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فحقيقة السنة صادقة عليه. قاله الرماصي. وقال الأمير: الجماعة في السنن غير الوتر من تمام السنة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا كذلك، كما في الرماصي، ويفيده ما يأتي في العيد أنها إنما تكون سنة مع الإمام، فإن فاتت فمندوبة. انتهى. وقال عبد الباقي والشبراخيتي. وأما غير الفرض فمنه ما الجماعة فيه مستحبة، كتراويح، وعيد، وكسوف، واستسقاء. ومنه ما تكره فيه أو تجوز، كما مر، من قوله: و"جمع كثير لنفل" الخ. ومثله فيما يظهر رغيبة وسنة غير مؤكدة كفجر على القول بسنيته، وأما الكفائي أي الجنازة فالجماعة فيه مستحبة، وللخمي سنة. انتهى. وزاد عبد الباقي بعد قوله "سنة". فإن صلوا عليه وحدانا استحب إعادتها جماعة، ولابن رشد شرط كالجمعة، فتعادما لم تدفن، ولعل معنى الشرطية الكمال؛ إذ لم يذكر الإعادة بعد الدفن. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر، وأصله للشارح، والصواب ما في الحطاب ونصه: أما إخراج النوافل فظاهر، وأما السنن فغير ظاهر؛ لأن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة. انتهى. وذكر ما قدمته. والله سبحانه أعلم.

غير جمعة؛ يعني أن من الجماعة أي الصلاة بإمام ومأموم سنة في الفرض إنما ذلك في غير الجمعة؛ وهو الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، وأما الجمعة فإن الجماعة فيها واجبة وجوب شرط على ما سأبينه إن شاء الله تعالى. وبما قررت علم أن قوله: "سنة"، خبر عن قوله: "الجماعة"، وعلم به أيضا أن الجماعة بالمعنى المصدري؛ أي الاجتماع في الصلوات الخمس أفي إيقاعها بإمام، ومأموم سنة، وهذا هو قول الأكثر، وقيل: فرض كفاية، وقيل مندوبة مؤكدة. قاله في التلقين. وقال في العارضة: مندوبة يحث عليها، وجمع ابن رشد، وابن بشير بين الأقوال، فقالا: فرض كفاية بالبلد، يقاتل أهلها عليها لتركها، وسنة في حق كل مسجد، وفضيلة للرجل في خاصة نفسه. الأبي: وهو أقرب للتحقيق، وأسَدُّ كلاما، وقوله: "سنة"؛ أي مؤكدة، والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: (لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن