للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيوتهم (١))؛ أي بالنار، عقوبة لهم أنه هَمَّ ولم يفعل، أو أنه ورد فيمن تخلف للنفاق أو عن صلاة الجمعة.

واعلم أن سنة الجماعة خاصة بالرجال، وأما النساء فصلاتهن في البيوت أفضل لهن، والظاهر أنه يندب إيقاع صلاتهن في البيوت، وليس بسنة. وقال الفيشي: النساء كالرجال لخبر: (لا تمنعوا إماء القد مساجد الله (٢) قال الشيخ محمد بن الحسن: قول الفيشي سنة يحتاج لنص، والحديث لا يفيد السنية، وحاصل ما لابن رشد، وابن يونس: اختصاص السنية بالرجال، ونفيها عن النساء المتجالات وغيرهن. وقوله: في الحديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٣) عياض: هو إباحة لخروجهن، وحض أن لا يمنعن. ودليل أن لا يخرجن إلا بإذن. انتهى. وقال الإمام أحمدث وأبو ثور، وعطاء، وداوود: إن الجماعة فرض عين على كل مكلف من الرجال القادرين عليها كالجمعة، وأنه لا تجزئ الفذ الصلاة إلا بعد صلاة الناس، وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلي معه. قاله الحطاب. وقال: قال المازري: ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب إنها شرط في صحة الصلاة، إلا بعض أهل الظاهر. انتهى.

وقال الشيخ سيدي محمد الزرقاني: ذهب الأوزاعي، وعطاء: وأحمد، وأبو ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر: وابن حبان إلى أنها: فرض عين، وبالغ داوود وأتباعه، فجعلوها شرطا في صحة الصلاة. انتهى. وقال الحطاب: ونقل المازري: عن بعض أصحابنا أنه: فرض كفاية، قاله ابن زكري: وأُورِدَ على ما لابن بشير أنه كيف تندب الجماعة للرجل مع أن إيقاعه لها جماعة دائر بين فرض كفاية بالبلد وسنة بكل مسجد؟ وأجيب بحمل الندب على ما إذا أقيمت بالبلد وبكل مسجد. وفي الحطاب: وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل بلد على تركها قوتلوا فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية وقال بعضهم إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن.


(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، رقم الحديث: ٧٩٣.
(٢) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٤٢.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٤٢