وإن أتم ولو سلم أتى برابعة؛ يعني أن من صلى المغرب فذا أو في حكمه، ثم أعاد المغرب في جماعة سهوا وأتمها؛ بأن صلى ثلاثا، فإنه يأتي بركعة رابعة إن لم يكن سلم، فإن سلم فكذلك أيضا، وإنما يأتي برابعة حيث سلم.
إن قرب تذكره أنه صلاها مفردا من السلام، ويسجد بعد السلام حيث أتى بالرابعة بعد السلام، فإن تذكر قبل السلام لم يسلم وأتى برابعة، ولا سجود عليه، وفي الحالتين يصير مصليا لما لم ينوه، ومفهوم قوله:"إن قرب"، أنه لو بعد فلا شيء عليه؛ وهو كذلك، والقرب، والبعد. كما مر. وبما قررت علم أنَّ "إنْ" في قوله: "وإن أتم" شرطية، وجوابها أتى برابعة، ولو في قوله:"ولو سلم"، للمبالغة. وما قبل المبالغة حيث لم يسلم.
وأعاد مؤتم بمعيد أبدا؛ يعني أن من صلى فذا أو في حكمه، وأعاد لفضل الجماعة إماما، فإن المؤتمين به يعيدون أبدا لأنهم مفترضون خلف متنفل، ولو نوى هذا الإمام الفرض أو التفويض في الثانية. أفذاذا، حال من قوله:"مؤتم" باعتبار المعنى، والأحسن فذا؛ يعني أن المأمومين المقتدين بهذا الذي أعاد لفضل الجماعة، يعيدون أبدا، أفذاذا؛ إذ قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة، فلا يعيدونها في جماعة، ووجبت عليهم الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاته، وهذه نافلة، فاحتيط للوجهين. وقوله: أفذاذا، هو لابن حبيب. ابن ناجي: ولم يحك ابن بشير غيره، وصدر الشادلي بأنهم: يعيدونها جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب، والمدونة. قال الشيخ عبد الباقي: وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد، وأما الإمام المرتكب للنهي فلا يعيد، ويحصل له فضل الجماعة. وقوله: بمعيد، متعلق بمؤتم، وقوله: أبدا، ظرف لقوله:"أعاد": ابن عرفة: ولا يؤم معيد، وفي إعادة مأمومه أبدا مطلقا، أوما لم يطل قولان (١) لابن حبيب معها وسحنون. اللخمي: إن نوى الفرض صحت على الفرض، والتفويض صحت إن بطلت الأولى، والنفل صحت
(١) ساقطة من نسخة المؤلف والمثبت من ابن عرفة ج ١ ص ٢٩٠ ط دار المدار الإسلامي.