للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على إمامة الصبي. انتهى. وهي لا تجوز، فإن وقعت، ففي بطلان الصلاة، قولان، المشهور بطلانها. وقال أبو مصعب. بصحة الصلاة.

وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت؛ يعني أن من ظن أنه قد صلى فأعاد لفضل الجماعة على ما في ظنه، ثم تبين له عدم الصلاة الأولى أو تبين له فسادها؛ أي الأولى؛ بأن ظهر له أنه صلاها بغير وضوء مثلا، فإن هذه الثانية العادة تجزئه إن نوى الفرض أو التفويض، لا النفل، أو الإكمال، فهو راجع لقوله: وندب لمن لم يحصله، وينبغي رجوعه أيضا. لقوله: "وأعاد مؤتم" إلى آخره؛ أي إنما يعيد المؤتمون بالمعيد ما لم يتبين عدم الأولى أو فسادها، وإلا أجزأتهم فلم يأتموا حينئذ بمتنفل، وينبغي رجوعه أيضا لقوله: "وإن أتم" الخ؛ أي حيث سلم أتى برابعة، أم لا. وكذا إذا تذكر قبل أن يسلم، وسلم بخلاف ما لو أتى برابعة، ولم يسلم، ثم يتبين له عدم الأولى أو فسادها، فتبطل لأنه حصل منه زيادة ركن فعلي عمدا: ولو تبين فساد. الثانية، فقال ابن عرفة: ولو أحدث في الثانية، ففي إعادتها، ثالثها إن أحدث بعد عقد ركعة، ورابعها إن أعاد بنية الفرض أو التفويض روايات، إلا الثالث، فلعبد الملك وسحنون. انظر الرهوني.

ولا يطال ركوع لداخل؛ يعني أنه يكره للشخص أن يطيل ركوعه ليدركه من يقتدي به ممن يريد الدخول معه. عياض: وشدد بعضهم الكراهة جدا، ورأى ذلك من التشريك في الععل لغير الله، ولم يقل شركا لأنه إنما فعله ليحوز به أجر الداخل، وقوله: "ركوع"، قال الشيخ عبد الباقي: وأولى فعل غيره مما ليس به إدراك. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر؛ إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز، وقال الشيخ الأمير: وكره تطويل في ركوع أو غيره كما في عبد الباقي، وإن رده بناني، وقوله: "لداخل" أي مريد الدخول أحس به أو رآه، وقوله: "لداخل": قال الشيخ إبراهيم: لداخل أو غيره. والمراد بالداخل مريد الدخول. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: وقيد المصنف بثلاثة قيود: أن لا يترتب على ترك التطويل مفسدة كبطلان صلاة الداخل لاعتداده بركعة لم يدرك ركوعها معه؛ كذا ينبغي، وأن لا يخشى ضرر الداخل إن لم يطول: وأن يكون الحاس إماما لجماعة؛ لأن من وراءه أعظم حقا ممن يأتي. وأما المصلي وحده فله أن يطيل الركوع لداخل أحس به. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: