وما ذكره من لزوم الإعادة في الائتمام غير ظاهر، فإن الظاهر عدم لزومه قاله الحطاب. وغيره. ومعنى كلامه أن الدخول خلف الإمام يلزم بالشروع، ولا يجوز الانتقال عنه، فإذا قطع لزمه الإعادة مع إمام. والله سبحانه أعلم.
وإلا أتم النافلة؛ يعني أن من أقيمت عليه الصلاة لراتب، وهو في صلاة نفلا أو فرضا، ولم يخش فوات ركعة، فإن كانت التي هو فيها نافلة، فإنه يتمها عقد ركعة أم لا، ويندب أن يتمها جالسا -كما مر- وللشيخ عبد الباقي هنا كلام غير ظاهر. والله سبحانه أعلم.
أو فريضة غيرها؛ يعني أنها إذا كانت التي هو فيها فريضة، والموضوع بحاله أنه لم يخش فوات ركعة، فإنه يتمها أيضا حيث كانت التي هو فيها غير التي أقيمت لراتب المسجد، سواء عقد ركعة أم لا. وإلا؛ أي وإن لم تكن غير المقامة بأن كانت التي هو فيها هي التي أقيمت لراتب المسجد. انصرف في قيام الثالثة؛ قبل عقدها، عن شفع، وصار نفلا بأن يرجع فيجلس ويسلم، ثم يدخل مع الإمام، فإن عقدها بالفراغ من سجودها على المعتمد كملها فريضة ولا يجعلها نافلة. كالأولى إن عقدها تشبيه في أنه ينصرف عن شفع؛ يعني أنه إذا كان في الصلاة التي أقيمت لراتب المسجد، وكان قد عقد الركعة الأولى منها بأن فرغ من سجودها، فإنه ينصرف عن شفع. قال الشيخ عبد الباقي، والشبراخيتي: وهذا في غير المغرب والصبح، وأما هما فيقطع عقد ركعة أم لا ليلا يصير متنفلا في وقت النهي. انتهى.
أما استثناء المغرب فصحيح لقول المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها. انتهى. وأما الصبح فلم يستثنه ابن عرفة ولا غيره، ولذا قال أبو علي: إن استثناءه مخالف لظاهر كلام الأئمة