للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو صريحه. انظر حاشية الشيخ بناني. وهذا التفصيل الذي درج عليه المصنف لمالك -كما علمت-، والذي للخمي والمازري أنه: لا فرق بين المقامة وغيرها من الفرائض، وأن الحكم واحد. قاله المواق. والحاصل أنها إن لم تكن هي المقامة فالحكم كما قال المصنف، وإن كانت هي المقامة، فقيل: الحكم فيها كما إذا لم تكن هي المقامة؛ وهو الذي للخمي والمازري، وقيل: ليست كهي؛ وهو الذي للمصنف؛ وهو لمالك. كما قاله الرماصي.

والقطع بسلام؛ تقدم قوله: "قطع إن خشي فوات ركعة"، فكأن سائلا سأله. بأي شيء يحصل القطع؛ فقال. والقطع بسلام أو مناف، ومعنى كلامه أن القطع حيث قيل به في هذا، وفي غيره يكون بسلام من الصلاة التي هو فيها. أو مناف؛ يعني أن القطع كما يكون بسلام من الصلاة، يكون بمناف لها من كلام أوأكل أو شرب أو رفض أو غير ذلك. وإلا؛ بأن أحرم مع الإمام من غير أن يخرج من إحرامه الأول بشيء مما ذكر. أعاد كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة، وهو في صلاة وإنما يعيد الأولى إن كانت فرضا، واستشكل بأن نية الاقتداء تكفي في المنافي، وقد قال في المدونة: وإن ظن الإمامَ كبَّرَ، فكبَّرَ، ثم كَبَّر الإمام، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام بغير سلام. فإن لم يكبر بعد تكبيرة الإمام وتمادى معه، أعاد الصلاة. انتهى. فهذا يقتضي أن نية الاقتداء تكفي في المنافاة، ويمكن أن يفرق بأن من ظن تكبيرة الإمام فكبر، عقد على نفسه إحراما مقيدا بتبعية الإمام، فلما تبين عدم القيد عُدِمَ مقيده بخلاف المحرم بصلاة قبل الإمام. قاله الشيخ سالم. قاله الشيخ عبد الباقي.

وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج؛ إذا أقيمت صلاة راتب لمسجد، أو ما هو في حكمه على من قد صلى تلك الصلاة المقامة في جماعة، والحال أن هذا المحصل لفضل الجماعة كائن بالمسجد أو رحبته لا بطرق متصلة به، فإنه يخرج وجوبا منه ومن رحبته ليلا يطعن بمكثه على الإمام، ويخرج واضعا يده على أنفه ولم يصلها؛ يعني أنه لا يصلي تلك الصلاة التي أقيمت عليه، وهو بالمسجد، أو رحبته لامتناع إعادة صلاة الجماعة في أخرى، ويستثنى من قوله: ولم يصلها من بأحد المساجد الثلاثة، فإنه يعيدها، وقد صلاها جماعة بغيرها. كما مر. قاله غير واحد وكما يمتنع أن يصلي المقامة، لا يجوز له أن يصلي فرضا غيرها