للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليلا يقع في النهي عن صلاتين معا، ولو صلى خلفه نفلا، جاز. قاله الشيخ إبراهيم وقال الشيخ عبد الباقي: فإن أقيمت عصر، ولم يكن صلى الظهر، خرج أيضا. ولم يصل الظهر، هذا قول، وثم قول آخر يدخل معه حينئذ بنية النفل أربعا. انتهى. وقوله: "فإن أقيمت عصر ولم يكن صلى الظهر" الخ؛ قال ابن عرفة: وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها، ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا. ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم، والآخر مع قوله فيها: لا يتنفل من عليه فرض، مع اللخمي عن ابن عبد الحكم، ويظهر من كلامه ترجيح الثاني، لكن في الحطاب عن الهواري: أن الأول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في فريضة غيرها وخشي فوات ركعة. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني.

وإلا؛ أي وإن لم يكن حصل الفضل فيها بأن صلاها وحده أو بصبي؛ وهي مما تعاد لفضل الجماعة. لزمته؛ أي لزمه أن يصليها مع الإمام خوف الطعن عليه لو خرج أو مكث، وإن كانت الإعادة لفضل الجماعة الأصل فيها الندب، فلو كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج.

كمن لم يصلها؛ يعني أن من أقيمت عليه الصلاة وهو بالمسجد أو رحيته، ولم يصل تلك الصلاة المقامة، يلزمه الدخول مع الإمام فيها؛ وهو أحرى مما قبله. ذكره استيفاء للفروع. قال الشيخ عبد الباقي: وهذا حيث كانت تلزمه بعينها، وإلا فلا كمسافر وامرأة حضرا جمعة. انتهى. قال الرماصي: هذا قاله الأجهوري. ومن تبعه، ولم أر من ذكره، بل ظاهر كلامهم اللزوم بالإقامة للمسافر ونحوه، ويدخل في عبارة المؤلف، وسيأتي في الجمعة إن شاء الله رد ما احتج به على ما زعمه: وقوله: كمن لم يصلها مقيد بالمحصل لشروطها، وبما إذا لم يكن إماما بمسجد آخر. قاله الشيخ ميارة. نقله الشيخ بناني. وببيته يتهما، هذا قسيم قوله: "وإن أقيمت وهو في صلاة"؛ أي بمسجد؛ يعني أنه إذا أقيمت عليه صلاة راتب، والحال أنه محرم في صلاة ببيته، فإنه يتمها وجوبا كانت هي المقامة أو غيرها، عقد ركعة أم لا، خشي فوات ركعة أم لا، والمراد ببيته ما كان خارج المسجد، ورحبته التي تصح فيها الجمعة. قاله الشيخ إبراهيم. وفي المدونة: من أحرم