في بيته ثم سمع الإقامة؛ وهو يعلم أنه لا يدركها فلا يقطع وليتماد. ابن يونس: لأنه ليس بصلاتين معا، وقد قال تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
ولما كان اجتماع المصلين على رجل يصلي بهم مطلوبا لخبر:(إذا أردتم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم (١))، وكان الإمام من توفرت فيه شروط بعضها للصحة، وبعضها للكمال بين ذلك مبتدئا بشروط الصحة؛ وهي أحد عشر مشيرا إليها بذكر أضدادها عملا بقولهم:
فقال: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا؛ يعني أنه إذا اقتدي بشخص فظهر في الصلاة أو بعدها أنه كافر -والعياذ بالله تعالى- فإن صلاة المقتدي تبطل. ومعنى بان: ظهر. المازري: الفقهاء كلهم مجمعون على بطلان صلاة من صلى مؤتما بكافر، وإن كان لم يعلم بكفره كالحاكم بشهادة كافر ينقض حكمه، وإن لم يعلم بكفره، بخلاف ما إذا حكم بشهادة غير عدل، فإنه معذور بخطئه، ولا ينقض حكمه، وتردد بعض أصحابنا في الزنديق. وقوله:"كافرا"؛ يعني بأي أنواع الكفر، وقوله:"كافر"، الصواب أنه حال: وإنما بطلت صلاة المقتدي بكافر، لقوله صلى الله عليه رسلم:(أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تستشفعون به)، والشفيع لابد أن يكون مقبولا عند، المشفوع عنده والكافر ليس بمقبول عند الله عز وجل: فلا يكون إماما. وسواء في ذلك أسر أو جهر، عاد للإسلام أم لا، وفي ابن عرفة: وفي إعادة مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا، وصحتها فيما جهر فيه إن أسلم. ثالثها إن كان آمنا وأسلم ولم يعد الأول لسماع يحيى رواية ابن القاسم مع قوله: وقول الأخوين، والثاني لابن حارث عن يحيى وسحنون، والثالث للعتبي عن سحنون، ونقله عنه المازري دون قيد إن كان آمنا. قال: وتأول قوله: "إن أسلم"، بأنه تمادى على إسلامه، وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جهلا. وفي قتله إن لم يسلم؛ أي لم يتماد على إسلامه، ونكاله، وطول سجنه. ثالثها، إن كان آمنا لا عذر له، وعلى هذا الثالث اختلف؛ هل يصدق في دعوى