للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العذر أم لا؟ انتهى وظاهر ابن رشد: ترجيح القول بإسلامه بالصلاة فيكون مرتدا إن رجع عنه، وذالك أنه قال: بعد قول العتبية: سئل مالك عن الأعجمي، يقال له: صل فيصلي ثم يموت؛ هل يصلى عليه؟ قال: نعم، ما نصه: هذا كما قال؛ لأن من صلى فقد أسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله تعالى، ومن أبى فهو كافر وعليه الجزية). انتهى.

ولما ذكر ابن ناجي الخلاف، هل يقتل إن لم يسلم أو ينكل، قال: وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحاق بن راهويه: أجمعوا على أن من رأيناه يصلي أن ذلك دليل على إيمانه انتهى. وبه تعلم ما في قول الزرقاني: ولا يكون بصلاته مسلما. انظر حاشية الشيخ بناني. وقال عبد الباقي: ولا يكون بصلاته مسلما، ولو صلى بمسجد خلافا لأبي حنيفة، معللا بأنه من شعار الإسلام، وهذا حيث لم يقم الصلاة أو يتحقق منه فيها النطق بالشهادتين، وإلا فمسلم ويصح الاقتداء به إن أقامها، لا إن نطق بهما في تشهده لتقدم جزء منها؛ وهو كافر كما أنه يكون مسلما بأذانه على ما تقدم، وكذا إذا كثرت منه الصلاة فإنه يحكم بإسلامه كما في المقدمات، بخلاف تكرر الصوم والحج والزكاة، وانظر ما حد الكثرة ثم حيث لم يحكم بإسلامه في فرض المصنف ينكل ويطال سجنه عند ابن القاسم كان آمنا على نفسه أم لا، وهذا القدر لا يستفاد من قوله في الردة، وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر؛ كأن توضأ وصلى. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وتكرر الصلاة لا غيرها إسلام، والظاهر أن التكرر بما يرف به عادة. انتهى. واعلم أن الذي مال إليه ابن عرفة: أنه لا يشترط في الإمام أن يكون بشرا، فيصح الاقتداء بالملائكة والجن، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة لكنا لا نعلم عين ما كلفوا به، وقوله: كافرا أي متفقا على كفره بدليل قوله: وأعاد بوقت في كحروري، قاله الشيخ إبراهيم: وقال الشيخ الأمير: وصح اقتداء بملَك وجني، وحَمْلُ صلاة جبريل صبيحة الإسراء على أنه صورة إمامة للتعليم، بَعِيدٌ كما في كبير التتائي. وفي الرماصي عن الوانوغي: منع نكاح الجنية، لقوله تعالى: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} ولا يخفى عدم نصِّيَّته. انتهى.