للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو امرأة؛ يعني أنه إذا اقتُدِي بشخص فظهر أنه؛ أي المقتدى به امرأة، فإن صلاة المقتدي باطلة كان المقتدي ذكرا أو أنثى، كانت الصلاة فريضة أو نافلة، وتبطل صلاة المقتدي بامرأة ولو مع فقد رجل يؤم، وتصح صلاتها هي وظاهره ولو نوت الإمامة. وقال الشيخ الأمير: ولا تضرها نية الإمامة إلا لتلاعب. انتهى. وفي الحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (١) وما ذكرته من العموم هو المشهور: وروي عن مالك تؤم المرأة النساء؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أم فروة أن تؤم النساء (٢)).

أو خنثى؛ يعني أن من اقتدى بشخص فظهر أنه أي الإمام خنثى يريد مشكلا، تبطل صلاته أي المأموم المقتدي بالخنثى، وتبطل صلاة المقتدي به ولو كان خنثى، وسواء اعتقد المأموم ذكورته أو إشكاله، ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك في الأخيرة؛ أي حيث اعتقد إشكاله. وأما إن اعتقد ذكورته، في حال الاقتداء واتضح بعد ذلك ذكورته، فلا وجه للبطلان. وتصح صلاة الخنثى الإمام، وأما الخنثى غير المشكل فله حكم ما اتضح أنه منه، ولا يرث الخنثى المشكل من الولاء شيئا، وقوله: "فله حكم ما اتضح" الخ؛ أي فإن اتضحت ذكورته حكم له بحكم الرجال، فيصح الاقتداء به، وإن اتضحت أنوثته حكم له بحكم المرأة فيعيد المقتدي به أبدا، وقال صاحب الكافي: ولا تجوز إمامة الخنثى بحال، وقال ابن بشير: له حكم الأنثى، فلذا لا يرث من الولاء شيئا.

ومجنونا؛ يعني أنه إذا اقتدي بشخص فظهر أنه مجنون، فإن صلاة المقتدي باطلة حيث كان مطبقا، أو كان يفيق وأمَّ حالة جنونه لا حالة إفاقته فتصح، وإنما بطلت صلاة المقتدي بالمجنون لارتفاق على عدم صحة الائتمام بكل من ليس حاضر العقل، وصلاة المجنون باطلة كالسكران ولو بحلال، سمع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه. سحنون: ويعيد مأمومه. ابن عبد الحكم: لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته، ويطلب علمه بما لا تصح الصلاة إلا به. قاله المواق، والمعتوه هو


(١) البخاري، كتاب المغازي، رقم الحديث ٤٤٢.
(٢) (ينظر) أبو داود، رقم الحديث: ٥٩٢.