بالصغائر إذا اجتنبت الكبائر، للآية الكريمة، ويأتي الجواب عن قوله. واعلم أن المعتمد خلاف ما للمصنف؛ إذ لا يكون أسوأ حالا من المبتدع، فتصح مع الكراهة إذا كان فسقه غير متعلق بالصلاة، وإلا بطلت خلفه ككبر بإمامة. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: الذي ارتضاه التونسي واللخمي، وارتضاه القباب: وصوبه ابن يونس: صحة الاقتداء بالفاسق بالجارحة، وهو المعتمد، كما قال الشبيبي. وما ينبغي للمصنف العدول عن المرتضى عند هؤلاء إلى تشهير ابن بزيزة، ويدل للصحة قوله صلى الله عليه وسلم:(صلوا خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا (١)): ثم قال: لكن يحرم الدخول معه ابتداء، ويحرم عليه أن يتقدم للإمامة مع علمه بفسق نفسه. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: اعلم أن الذي يتعلق فسقه بالصلاة إن تحقق أو غلب على الظن حال التلبس بالصلاة أنه ذو مانع من صحتنها بطلت الصلاة خلفه باتفاق، وإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن عرفة صحتها، ومقتضى ما للقباب البطلان. انتهى.
وبما قررت علم أن المعتمد مقيد بالكبيرة غير المتعلقة بالصلاة كالتهاون بشروطها ونحو ذلك. وعلم مما قررت أيضا أنه يطلب في الإمام عدم الفسق.
وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال: فقال وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا، ثالثها إن تأول، ورابعها إن كان واليا أو خليفة لم يعد، وإلا أعاد أبدا. وخامسها إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أعاد أبدا، وسادسها لا إعادة؛ الأول لنقل ابن راشد مع اللخمي؛ والثاني لابن وهب مع مالك؛ والثالث للأبهري؛ والرابع لابن حبيب، والخامس للخمي؛ والسادس للباجي. وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الأقوال الستة، ثم قال: وظاهر كلامهم أن الذي يغتاب كغيره، فلا يصلى خلفه، وإن وقع ونزل ففيه الخلاف كغيره. قاله الإمام الحطاب. وفيه ناقلا عن بعض العلماء: وأما الفاسق بالجوارح فإن علم من عادته التلاعب بالصلاة وشروطها وعدم القيام بها. فينبغي أن لا يختلف المذهب في بطلان صلاة من ائتم به، فغلبة الظن على بطلان صلاته، ولا يصلى خلف المشهور بالكذب والبهتان، وأما القاتل عمدا فلا تنبغي الصلاة