أو مع آخر قطرة من الماء (١)). انتهى. وفي الإعلام: وأجاب ناصر الدين فيمن تخرج زوجته بادية كعادة أهل البادية أن ذلك جرحة في شهادته وإمامته، وأنه لا تعطى له الزكاة، وأجاب الزواوي بصحة ذلك إن قدر على منعها، وإلا فلا، وأجاب العقباني: من صلى خلفه لا إعادة عليه، وأمر بأن يأمر أهله بالستر، فإن فعل صلوا خلفه وإلا ترك.
تنبيهات الأول: اعلم أنه اختلف في الكبيرة على ستة أقوال: فقيل: هي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب أو السنة، كقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية، وقيل: هي ما فيه حد كالزنى والسرقة، قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل، وقيل: هي ما نص الكتاب على تحريمه، كقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. الآية. أو وجب في جنسه حد، وقيل: إنها أخفيت ليكون الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر مخافة الوقوع فيها، وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائني، والشيخ الإمام والد صاحب جمع الجوامع: هي كل ذنب، ونَفَيَا الصغائر نظرا إلى عظمة من عُصِي بذلك وقيل: وهو المختار، وفاقا لإمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، ونظم هذه الأقوال الإمام السيوطي، فقال:
(١) مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٤٤. ولفظه: إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.