للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد … فقيل: ذو توعد، وقيل حد

وقيل: ما في جنسه حد وما … كتابنا بنصه قد حرما

وقيل: لا حد لها بل أخفيت … وقيل: كل والصغار نفيت

والمرتضى قول إمام الحرمين … جريمة توذننا بغير مين

بقلة اكتراث من أتاه … بالدين، والرقة في تقواه

كالقتل، والزنى، وشرب الخمر … ومطلق المسكر، ثم السحر

والقذف، واللواط، ثم الفطر … ويَأسِ رحمةٍ، وأمن المكر

والغصب، والسرقة، والشهادة … بالزور، والرشوة، والقياده

منع الزكاة، ودياثة، فرار … خيانة في الكيل، والوزن ظهار

نميمة، كتم شهادة، يمين … فَاجِرَةٍ، كَذْب على النَّبي يَبين

وسب صحبه، وضرب المسلم … سعاية، عقوق، قطع الرحم

حرابة، تقديمه الصلاة، أو … تأخيرها، ومال الأيتام رووا

وأكل خنزير، وميت، والربا … والغل، أو صغيرة قد واظبا

قوله: القيادة: القواد: الذي يجمع بين الرجال والنساء بالحرام، فهو أعم من الديوث؛ لأنه خاص بالأهل. والسعاية هي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه، وفي حديثٍ (الساعي مثلث (١))؛ أي مهلك نفسه، والمسعي به وإليه.

الثاني: الكبائر تجب منها التوبة اتفاقا، وفي الصغائر ثلاثة أقوال: الأول أنها تفتقر للتوبة، قاله القاضي عبد الوهاب؛ وهو ظاهر قول الرسالة، والتوبة فريضة من كل ذنب، وهو ظاهر قول ابن عاشر:


(١) النهاية، ج ٢ ص ٣٧.