للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبد في جمعة؛ يعني أنه لا يصح الاقتداء بالعبد في الجمعة ولو ذا شائبة -كما للشيخ الأمير- لعدم وجوبها عليه، فأشبه المتنفل وإن أجزأته عن الظهر مأموما، ومفهوم قوله: "في جمعة"، أنه يصح الاقتداء بالعبد في غير الجمعة؛ وهو كذلك لأنه كان لعائشة رضي الله عنها غلام يؤمها، وفي المدونة: قال مالك: لا يؤم العبد في حضر مساجد القبائل، ولا في جمعة أو عيد، وقال ابن القاسم: فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا؛ إذ لا جمعة عليه ولا عيد: قال مالك: ولا بأس أن يؤم العبد في قيام رمضان: ويؤم في سفر إذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا. قاله المواق. وقال الشيخ عبد الباقي: وأما الاقتداء بالعبد في العيد فيصح على المعتمد، مع كراهة إمامته فيه وإن لم يكن راتبا. وسيأتي الكلام على إمامة العبد بأزيد مما هنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف: "وعبد بفرض" أو صبي في فرض؛ يعني أنه إذا اقتدى المكلف بصبي في فرض فإن صلاة المقتدي باطلة لفقد شرط البلوغ لأنه متنفل.

واعلم أن الصبي لا يتعرض في صلاته لنية نفل ولا فرض، وإنما ينوي فعل الصلاة وله أن ينوي النفل، فإن نوى الفرض، فهل تبطل لأنه متلاعب أولا؟ في ذلك رأيان؛ هذا في صلاته هو في نفسه، وأما من اقتدى به فصلاته باطلة على الإطلاق. ويجاب عن حديث عَمرو بن سَلمة -بفتح عين عمرو: وسين أول سلمة، وكسر لامه- حيث أم قومه بمنع كونها فرضا أو قضية عين، وقال بعضهم: بل كان بالغا قريب العهد بالبلوغ، وقال الإمام أحمد: حديث عمرو ليس بالقوي دعه. ومفهوم قوله: "فرض"، أن إمامة الصبي بغيره؛ أي الفرض. تصح للبالغين، وإن لم تجز لهم ابتداء، وأما إمامة الصبي للصبي فجائزة في الفرض والنفل -كما يأتي- على أن الفرض نافلة في حق الصبيان. والله سبحانه أعلم. وبما قررت علم أن قوله: "وإن لم تجز"، مبالغة في الصحة؛ أي تصح صلاة البالغ المقتدي بالصبي في النافلة، وإن كان اقتداؤه به فيها لا يجوز ابتداء: وهذا الذي ذكره المصنف من عدم الجواز هو المشهور. وفي المختصر جواز ذلك. ابن ناجي على الرسالة: والعمل عندنا بأفريقية استمر على جوازه في التراويح.

وهل بلاحن مطلقا؛ يعنى أن الشيوخ اختلفوا في صلاة المقتدي باللاحن على قولين مشهورين: أحَدُهُمَا أنه تبطل صلاة المقتدي به مطلقا في الفاتحة أو غيرها غيَّر المعنى، ككسر كاف إياك،