صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل، وقال أشهب: لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم، واستدل له بالحديث:(يا رسول الله إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فقال: قل سبحان الله (١)). الحديث. فلو كان الائتمام واجبا لأمره به. أو قارئ بكقراءة ابن مسعود؛ يعني أنه إذا اقتدى شخص بمن يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخلط القرآن بالتفسير، فإن صلاة المقتدي باطلة لبطلان صلاة إمامه، ولو لم يوجد غيره؛ لأنه كمتكلم عمدا بكلام أجنبي، وأدخلت "الكاف" كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني، كقراءة عمر: فامضوا إلى ذِكْرِ الله، فتبطل صلاة المقتدي بالقارئ بذلك لمخالفته مصحف عثمان المجمع عليه، وكذا من قرأ بما نسخ لفظه نحو: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فتبطل صلاته وصلاة المقتدي به، بخلاف من قرأ بما نسخ معناه ولم ينسخ لفظه، فلا فرق بينه وبين ما لم يقع فيه نسخ بالكلية، وأما الشاذ الموافق لرسم المصحف العثماني فلا تبطل صلاة المقتدي بالقارئ به، وإن حرمت القراءة به فتصح للمقتدي لصحتها للإمام، وذلك نحو:"أساء" في قوله تعالى: {عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ}، فإنه قرئ شاذا فعلا ماضيا مهمل السين، والرسم العثماني لا نقط فيه ولا شكل، وقرأه السبعة مضارعا بشين معجمة، وجميع من قرأ من الصحب بالشاذ سمعوه كذلك منه صلى الله عليه وسلم، فلذا ساغ لهم أن يقرأوا بما خالف الرسم العثماني، لكنهم لم يسمعوا منه بعد ذلك ما كان يعرضه على جبريل كل سنة في رمضان مرة، إلا عام موته فمرتين، وعثمان ومن معه حفظوا ما ثبت بعد العرض، فمصحف عثمان رضي الله عنه قطعي، وغيره خبر واحد لا قطعي. وفي كون الشاذ ما وراء السبعة أو ما وراء العشرة، رأيا ابن الحاجب، وابن السبكي وفي الشبراخيتي: قال في الحاشية: وكلام ابن السبكي هو الصحيح في الأصول، وكلام ابن الحاجب قول مرجوح في الأصول؛ وهذه مسألة أصولية. انتهى. واعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ ويفسر في غير الصلاة، وفيها لا يفسر كما نص عليه غير واحد. أو