وأفتى ابن عرفة والقوري بصحة إمامة الشيخ القوس الظهر للسالمين، وقال البرزلي: وقعت، فأجريتها على إمامة صاحب السفن، والمشهور كراهة إمامته. وأفتى العبدوسي ببطلان صلاة المقتدين، به قال: لأنه راكع لا قائم. بدليل قول الشاعر:
أليس ورائي إن تراخت منيتى … لزوم العصى تحنى عليها الأصابع
أخبر أخبار القرون التي مضت … أدِبُّ كأني كلما قمت راكع
وقد لقي العبدوسي الشيخ الأديب أبا زيد فنظر إليه وقد انحنى ظهره: فقال له يستدعي منه الشعر بديهة:
لا تنحني يا شيخ لا تنحني،
فأنشد ارتجالا
يا سليل الكرام نفسي فداكا … قلت لا تنحني وأنت كذاكا
خفض الظهر فاعل الدهر منا … مع حال عدمت منها انفكاكا
ختم الله للجميع بخير … إنه قادر على فعل ذاكا
وفي الشبراخيتي: قال شيخنا في حاشيته: والمذهب فتوى العبدوسي، وهو ما مشى عليه المصنف. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وعاجز عن ركن وإن مقوسا: وفاقا للعبدوسي، وخلافا للقوري. انتهى.
أو بأمي إن وجد قارئ؛ يعني أن صلاة الأمي تبطل فيما إذا اقتدى بأمي مثله إن وجد قبل الدخول في الصلاة قارئ، وتبطل عليهما معا على الأصح، فإن لم يوجد قارئ صحت به. وفي المواق: فإن ائتم به أميون صحت صلاتهم، وهذا إن لم يجدوا من يصلون خلفه ممن يقرأ، وخافوا ذهاب الوقت. انتهى. ولو اقتدى أمي بأمي فطرأ بعد إحرام المقتدي وجود قارئ، فإنه لا يقطع. كما قاله ابن عرفة. والمراد بالأمي هنا من لا يقرأ، وفي قوله تعالى:{النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ} من لا يقرأ الخط ولا يكتب لبقائه على حال ولادة أمه. وقال الشيخ بناني: قال سند: ظاهر المذهب بطلان