لأن الاستثناء لا يفيد إلا الصحة، والجواز أمر زائد على ذلك. قاله الشيخ عبد الباقي، وغيره. والاستثناء متصل، وسمع ابن القاسم: إن لم يستطيعوا في السفينة أن يقوموا صلوا قعودا وأمهم أحدهم. ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأنهم كالمرضى. ابن القاسم: إذا لم يستطيعوا القعود وكان إمامهم لا يستطيع الجلوس فلا أعرف هذا، ولا إمامة فيه. ابن رشد: منع في الرواية من إمامة المضطجع المريض للمضطجعين المرضى، وسيأتي قول المصنف. وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان، قيل: يقوم فيتم لنفسه فذا، وقيل: يتم معه الصلاة وهو قائم، وثم قول ثالث أنه يقطع الصلاة كالأمة تعتق في الصلاة وليس معها ما يستر عورة الحرة. نقله الحطاب. عن ابن بشير. وقال عنه: وإن كان لا يقدر إلا على الإيماء فلا تصح إمامته بوجه. انتهى. وقوله:"إلا كالقاعد بمثله فجائز"، أدخلت الكاف الأخرس بالأخرس، والمشهور أن المومئ لا يؤم مثله في الإيماء، كما لا يؤم من يركع ويسجد، وقيل: يجوز اقتداء المومئ بالمومئ، وهو لابن رشد، والمازري.
واعلم أنه يمتنع اقتداء القائم بالجالس فرضا أو نفلا، لخبر:(لا يؤم أحدكم بعدي جالسا (١))، ويجوز اقتداء الجالس بمثله لعجز كل منهما فرضا ونفلا، ولغير عجز يجوز في النفل كما يجوز في عجز الإمام في الفرض اقتداء التنفل به جالسا ولو قادرا على القيام.
ونظم الشبراخيتي هذا بقوله:
أجز صلاةَ جلوس خلفَ كَامِلَةٍ … وعكسُ هذا ولو في النفل ممتنع
إلا إذا جلس المأموم معْه بلا … عجز تجوز بنفل والسوى منعوا
وإن يكن منهما عجز فسو إذا … فرضا ونفلا ففيه الأمر متسع